responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 295

كذا فجوابه كذا. و استحبوا[1] أن يزيد على ما في الرقعة ما له تعلق بها مما يحتاج إليه السائل-

لِحَدِيثِ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ‌[2].

السابعة

[7-] إذا كان المستفتي بعيد الفهم فليرفق به‌

و يصبر على تفهم سؤاله و تفهيم جوابه فإن ثوابه جزيل.

الثامنة

[8-] ليتأمل الرقعة كلمة كلمة تأملا شافيا

و ليكن اعتناؤه بآخر الكلام أشد فإن السؤال في آخرها و قد يتقيد الجميع به و يغفل عنه‌[3] قال بعض العلماء[4] و ينبغي أن يكون توقفه في المسألة السهلة كالصعبة ليعتاده.

التاسعة

[9-] إذا وجد فيها كلمة مشتبهة سأل المستفتي عنها

و نقطها و شكلها و كذا إن وجد لحنا أو خطأ يحيل‌[5] المعنى أصلحه و إن رأى بياضا في أثناء سطر أو


[1]-« شرح المهذّب» ج 1/ 80؛« أعلام الموقّعين» ج 4/ 205.

[2]-« سنن الدارميّ» ج 1/ 186؛« سنن ابن ماجة» ج 1/ 136- 137، كتاب الطهارة و سننها( 1)، الباب 38، الأحاديث 386- 388؛« المستدرك على الصحيحين» ج 1/ 141- 143؛« تفسير كشف الأسرار» ج 3/ 231، ج 7/ 46؛« مسند أحمد» ج 2/ 361، ج 3/ 373، ج 5/ 365؛« سنن أبي داود» ج 1/ 21، كتاب الطهارة، الحديث 83؛« سنن الدارقطني» ج 1/ 34- 37.

و اعلم أنّ وجه الاستدلال بهذا الحديث على استحباب زيادة المفتي على ما في الرقعة ممّا يحتاج إليه السائل هو أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سئل عن التوضّؤ بماء البحر، فأجاب( ص)« هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته» فزاد في جواب السائل جملة« الحلّ ميتته» لعلمه بأنّه محتاج إليه، فاستنبط الفقهاء من هذا الأمر أنّه يستحبّ في الجواب أن يزيد على سؤال السائل ما له تعلّق بها ممّا يحتاج إليه. و« ميتة البحر» أي سمكه؛ قال صاحب« الجواهر» قدّس سرّه في بيان وجه إطلاق الميتة على السمك:« ... إنّ تذكية السمك إثبات اليد عليه على أن لا يموت في الماء ... لا المعنى الذي هو التذكية المخصوصة، و لعلّه لهذا المعنى أطلق عليه أنّه ذكيّ، بل أطلق عليه في بعض النصوص اسم الميتة، كقوله عليه السّلام في البحر: الطهور ماؤه، احلّ ميتته. إذ ليست تذكيته كتذكية الحيوان المشتملة على فري الأوداج و نحوها.»(« جواهر الكلام» ج 36/ 165).

[3]- قال الخطيب البغداديّ في« الفقيه و المتفقه» ج 2/ 183:« فأوّل ما يجب على المفتي أن يتأمّل رقعة الاستفتاء تأمّلا شافيا ... و تكون عنايته باستقصاء آخر الكلام أتمّ منها في أوّله، فإنّ السؤال يكون بيانه عند آخر الكلام، و قد يتقيّد جميع السؤال و يترتّب كل الاستفتاء بكلمة في آخر الرقعة». و انظر« أدب المفتي و المستفتي» ج 1/ 73.

[4]- هو الخطيب البغداديّ في« الفقيه و المتفقه» ج 2/ 186. و في« شرح المهذّب» ج 1/ 80، نقله عن أبي القاسم الصيمري عن بعض العلماء.

[5]- يحيل المعنى، أي يفسده.(« لسان العرب» ج 11/ 186،« حول»).

نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست