responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 697

سواء كان السفر مخوفاً أو غير مخوف [1].

و قال المحقّق (رحمه اللّٰه): و لا يجوز السفر مع ظهور أمارات الخوف فلو سافر و الحال هذه ضمن [2]. و ظاهر هذا الكلام جوازه عند عدم ظهور أمارات الخوف، و نحوه في كلام العلّامة.

و في التذكرة: لو اضطرّ المستودع إلى السفر بالوديعة بأن يضطرّ إلى السفر و ليس في البلد حاكم و لا ثقة و لم يجد المالك و لا وكيله، أو اتّفق جلاء لأهل البلد، أو وقع حريق أو غارة و نهب و لم يجد المالك و لا وكيله و لا الحاكم و لا العدل سافر بها و لا ضمان عليه إجماعاً، لأنّ حفظه حينئذٍ في السفر بها، و الحفظ واجب، و إذا لم يتمّ إلّا بالسفر بها كان السفر بها واجباً و لا نعلم فيه خلافاً.

قال: أمّا لو عزم على السفر من غير ضرورة في وقت السلامة و أمن البلد و عجز عن المالك أو وكيله و عن الحاكم و الأمين فسافر بها، فالأقرب الضمان [3]. و ما ذكره حسن.

و يجوز سفر المستودع و ردّها إلى واحد من المذكورين على الترتيب المذكور، و الظاهر أنّه لو خالف ضمن، و إذا خاف عليها في الحضر و أمكن الردّ إلى واحد منهم بلا خوف عليها في الردّ وجب، و إن لم يمكن جاز السفر بها مع الأمن إذا لم يحصل الحفظ إلّا بالسفر، بل يجب استصحابها معه إذا سافر في تلك الحال.

و هل يجب عليه إنشاء السفر؟ ظاهر التذكرة ذلك و أنّه لا يعلم فيه خلافاً [4]. و قوّاه في المسالك [5]. و هو مشكل على الإطلاق، إذ قد يكون مؤنة سفره أضعاف الوديعة، و قيل: لا يجب السفر عليه لأجلها و إن خاف تلفها بدونه [6] بل إن اختار السفر وجب عليه حينئذٍ استصحابها، فلا يكون السفر واجباً، و في الحكم به على الإطلاق أيضاً إشكال. و إذا كان خوف الحضر و كذا في السفر كان الأحوط مراعاة


[1] التذكرة 2: 200 س 21.

[2] الشرائع 2: 167.

[3] التذكرة 2: 200 س 27.

[4] التذكرة 2: 200 س 29.

[5] المسالك 5: 113.

[6] المسالك 5: 112.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 697
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست