responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 696

مع القدرة ضمن، و كذا لو جحدها بعد طلب المالك ثمّ اعترف بها أو قامت عليه البيّنة بشرط أن لا يظهر لجحوده عذراً بنسيان أو غلط و نحوهما، فإنّه لا يضمن إن صدّقه المالك على العذر، و إلّا فوجهان، و يشترط أيضاً أن لا يكون الجحود لمصلحة الوديعة.

و لو لم يطلبها المالك، و لكن سأله عنها، أو قال: لي عندك وديعة فأنكرها ففي الضمان قولان.

و يضمن لو خلطها بغيرها بحيث لا يتميّز، و لو أودعه مالًا في كيس مختوم ففتح ختمه ضمن، و لو جعلها المالك في حرز مقفّل ثمّ أودعها ففتح المودع الحرز و أخذ بعضها ضمن الجميع، و لو لم يكن مودعة في حرز فأخذ بعضها لم يضمن الجميع، و كذا لو كانت مودعة في حرز للمودع.

و التفريط ترك ما يجب فعله ممّا له مدخل في الحفظ، مثل أن يضعها في مكان غير حريز، و أن لا يدفع ما يوجب فسادها كنشر الثوب و طيّه، أو تعريضه للهواء في كلّ وقت يفتقر إليه عادة، أو يودعها عند الغير من غير ضرورة و لا إذن.

قال في المسالك: لا فرق في عدم جواز إيداعها من دون إذن مالكها و عدم الضرورة بين أن يودعها لزوجته و ولده و عبده و غيرهم، و لا فرق بين الثقة و غيره، و لا بين أن يجعل ذلك الغير مستقلا و شريكاً في الحفظ بحيث يغيب عن نظره، و هو موضع وفاق [1].

و من جملة أسباب التفريط السفر بالوديعة من غير ضرورة و لا إذن المالك مع الأمن و الخوف.

قال في التذكرة: و لا يجوز للمستودع إذا عزم على السفر أن يسافر بالوديعة، بل يجب عليه دفعها إلى صاحبها أو وكيلها الخاصّ في الاسترداد أو العامّ في الجميع، و إن لم يوجد دفعها إلى الحاكم، فإن تعذّر الحاكم دفعها إلى أمين، فإن سافر بها مع القدرة على صاحبها أو الحاكم أو الأمين ضمن عند علمائنا أجمع،


[1] المسالك 5: 102.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 696
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست