نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 621
الشركة عندهم، و كان ما يحصل للسقّاء و عليه اجرة مثل الدابّة و الراوية، و يحتمل أقلّ الأمرين من الأُجرة و الثلث، و قيل: يقسّم الحاصل أثلاثاً، فإن كانت اجرة مثلهم متفاوتة يرجع كلّ واحد منهم إلى صاحبه بثلث اجرة مثله [1] و إن رجّحنا القول الأوّل فالظاهر أنّه إنّما يتمّ مع كون الماء ملكاً للسقّاء أو مباحاً و نوى التملّك لنفسه أو لم ينو شيئاً، أمّا لو نواه لهم جميعاً و قلنا بجواز التوكيل في تلك المباحات فالظاهر أنّهم يشتركون في الماء، و يكون اجرة السقّاء و الدابّة و الراوية عليهم أثلاثاً.
و لو باع الشريكان سلعة صفقة ثمّ استوفى أحدهما حقّه أو أخذ منه شيئاً شاركه الشريك الآخر، و الحكم عامّ فيما إذا كان بين شريكين فصاعداً دينٌ مشترك بسبب واحد مشترك كبيع سلعة أو ميراث أو إتلاف و نحو ذلك، و إليه ذهب أكثر الأصحاب، و يدلّ عليه صحيحة سليمان بن خالد [2] و موثّقة محمّد بن مسلم [3] و مرسلة أبي حمزة [4] و رواية معاوية بن عمّار [5] و رواية عبد اللّٰه بن سنان [6] و رواية غياث [7] و دلالتها على المطلوب لا يخلو عن وضوح.
فلا جهة لتوقّف صاحب المسالك في الحكم تعويلًا على أنّ الروايات قاصرة عن الاستدلال بها لإرسال بعضها و ضعف الآخر و عدم صراحة المطلوب في بعضها [8] لكن في رواية عليّ بن جعفر المذكورة في قرب الإسناد [9] معارضة لها.
و ذهب ابن إدريس إلى أنّ لكلّ منهما أن يقبض حقّه و لا يشاركه الآخر فيه [10]