نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 547
الإمكان شرط في الاستحقاق؟ فيه قولان. و لو أخّر لعذر لم تبطل الشفعة. و لو اعتبرت الفوريّة لا يقدح فيها تأخيره لعذر يمنع المبادرة إليها بالمباشرة أو التوكيل، و عدّ من هذا الباب توهّمه كثرة الثمن فبان قليلًا، أو توهّمه الثمن ذهباً فبان فضّة، أو حيواناً فبان قماشاً، و كونه محبوساً بحقّ و هو عاجز عنه و عن التوكيل.
و على القول باعتبار الفوريّة لزم المبادرة إلى المطالبة عند العلم على وجه العادة، و المرجع فيه إلى العرف لا المبادرة على كلّ وجه يمكن، فيكفي مشيه إلى المشتري على الوجه المعتاد و إن قدر على الزيادة. و انتظار الصبح و الصلاة عند حضور وقتها و مقدّماتها و متعلّقاتها الواجبة و المندوبة الّتي يعتادها على الوجه المعتاد و انتظار الجماعة و الرفقة مع الحاجة و زوال الحرّ و البرد المفرطين و لبس الثياب و أمثال ذلك و ما يعدّ في العرف تأخيراً و توانياً في الطلب يسقط به الشفعة.
و لو علم بالشفعة مسافراً فإن قدر على السعي أو التوكيل فأهمل بطلت شفعته. قالوا: و لو عجز عنهما لم تسقط شفعته و إن لم يشهد على المطالبة، و لا تسقط الشفعة بتقايل المتبايعين، لثبوت الحقّ بالعقد.
و تصرّفات المشتري في الشقص بالبيع و الهبة و الوقف و غيرها صحيحة، لوقوعه في ملكه، لكن لا يبطل شيء من ذلك حقّ الشفعة، فلو باع المشتري كان للشفيع الأخذ بالشفعة، فله فسخ البيع و الأخذ من المشتري الأوّل، و له أن يأخذ من الثاني. و لو وقفه المشتري أو جعله مسجداً فللشفيع أخذه بالشفعة و إزالة ذلك كلّه.
قالوا: و الشفيع يأخذ من المشتري و دركه عليه و لا يأخذ من البائع، و لو طالب و الشقص في يد البائع فله أخذه من البائع، و المشهور أنّه لا يكلّف المشتري القبض من البائع مع امتناعه و إن التمس ذلك الشفيع، و ليس للشفيع فسخ البيع، و لو نوى الفسخ و الأخذ من البائع لم يصحّ.
و لو انهدم المبيع أو غاب فإن كان ذلك بفعل المشتري قبل مطالبة الشفيع بالشفعة و لا يحصل معه تلف شيء من العين فالمشهور أنّ الشفيع بالخيار بين الأخذ بكلّ الثمن و بين الترك. و آلات البناء المنفصلة بالانهدام للشفيع، و لا ضمان
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 547