نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 546
وقع عليه العقد و إن كان مخالفاً للقيمة، و لا يلزمه غير الثمن ممّا يغرمه المشتري، و لو زاد المشتري في الثمن بعد العقد و انقضاء الخيار لم يلزم الشفيع، و لو كانت الزيادة في مدّة الخيار ففيه قولان، و لعلّ الأقرب أنّه لم يلزم الشفيع.
و المشهور بين المتأخّرين أنّه لا يلزم المشتري رفع الشقص ما لم يبذل الشفيع الثمن الّذي وقع عليه العقد، و هل يتمّ الملك بمجرّد الأخذ القولي بدون تسليم الثمن أم يتوقّف على التقابض؟ فيه قولان، و على الأوّل هل يكون دفع الثمن جزءاً من السبب المملّك أم كاشفاً عن حصول الملك بالأخذ القولي؟ فيه وجهان، و يظهر الفائدة في النماء المتخلّل.
قالوا: و لو اشترى ما فيه الشفعة و ما ليس فيه شفعة فإنّه يثبت الشفعة في المشفوع دون الآخر و إن تبعّض الصفقة على المشتري، و لا يثبت للمشتري خيار تبعّض الصفقة، و هو غير بعيد.
و يدفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليّا كالذهب و الفضّة، و إن لم يكن مثليّا كالحيوان و الجوهر و الثوب قيل: يسقط الشفعة، و هو قول الشيخ في الخلاف مدّعياً فيه الإجماع [1] و العلّامة في المختلف [2]. و قيل: يأخذ بالقيمة، و هو قول الأكثر منهم الشيخ و العلّامة في الخلاف [3] و المختلف [4] و يدلّ على الأوّل موثّقة عليّ بن رئاب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل اشترى داراً برقيق و متاع و بزّ و جوهر قال: ليس لأحد فيها شفعة [5]. و لعلّ هذا القول أقرب، و على الثاني هل يأخذ بالقيمة وقت العقد، أو وقت الأخذ، أو يعتبر الأعلى من وقت العقد إلى وقت الأخذ؟ فيه أقوال.
و الشفيع إذا علم الشراء فله المطالبة بالشفعة في الحال، و هل المبادرة مع