نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 522
في الصغر و الكبر، و الوجه الرجوع إلى الانضباط الرافع لاختلاف الثمن.
و لا بدّ أن يكون رأس المال مقدّراً بالكيل أو الوزن كما ذكر في المبيع إن كان مكيلًا أو موزوناً، و لو كان ممّا يباع جزافاً فجاز الاقتصار على مشاهدته كما لو بيع. و لو كان مذروعاً كالثوب ففي الاكتفاء بمشاهدته نظر، و قطع الشيخ باشتراط الذرع [1] و توقّف العلّامة في المختلف [2] و خالف المرتضى في ذلك كلّه، فاكتفى بالمشاهدة في الثمن مطلقاً [3].
و من الشرائط تعيين الأجل، للروايات [4] فلو ذكر أجلًا مجهولًا كما لو قال: متى أردت، أو أجلًا يحتمل الزيادة و النقصان كقدوم الحاجّ كان باطلًا عندهم لا أعرف فيه خلافاً بينهم، و في رواية غياث بن إبراهيم: و لا تسلّم إلى دياس و لا إلى حصاد [5] و لا بدّ أن يكون الأجل معلوماً للمتعاقدين.
و من الشرائط أن يكون التسليم مقدوراً عادة عند الحلول. و ذكر بعضهم من الشرائط أن يكون وجوده غالباً في وقت حلول الأجل [6].
و اختلف الأصحاب في اشتراط ذكر موضع التسليم على أقوال مع اعترافهم بأنّه لا نصّ فيه على الخصوص على ما ذكر في المسالك [7]:
القول الأوّل: عدمه مطلقاً.
الثاني: اشتراطه مطلقاً.
الثالث: التفصيل، فإن كان في حمله مؤنة وجب تعيين محلّه، و إلّا فلا.
الرابع: أنّهما إن كانا في بريّة أو بلد غربة قصدهما مفارقته اشترط تعيينه، و إلّا فلا.