responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 522

في الصغر و الكبر، و الوجه الرجوع إلى الانضباط الرافع لاختلاف الثمن.

و لا بدّ أن يكون رأس المال مقدّراً بالكيل أو الوزن كما ذكر في المبيع إن كان مكيلًا أو موزوناً، و لو كان ممّا يباع جزافاً فجاز الاقتصار على مشاهدته كما لو بيع. و لو كان مذروعاً كالثوب ففي الاكتفاء بمشاهدته نظر، و قطع الشيخ باشتراط الذرع [1] و توقّف العلّامة في المختلف [2] و خالف المرتضى في ذلك كلّه، فاكتفى بالمشاهدة في الثمن مطلقاً [3].

و من الشرائط تعيين الأجل، للروايات [4] فلو ذكر أجلًا مجهولًا كما لو قال: متى أردت، أو أجلًا يحتمل الزيادة و النقصان كقدوم الحاجّ كان باطلًا عندهم لا أعرف فيه خلافاً بينهم، و في رواية غياث بن إبراهيم: و لا تسلّم إلى دياس و لا إلى حصاد [5] و لا بدّ أن يكون الأجل معلوماً للمتعاقدين.

و من الشرائط أن يكون التسليم مقدوراً عادة عند الحلول. و ذكر بعضهم من الشرائط أن يكون وجوده غالباً في وقت حلول الأجل [6].

و اختلف الأصحاب في اشتراط ذكر موضع التسليم على أقوال مع اعترافهم بأنّه لا نصّ فيه على الخصوص على ما ذكر في المسالك [7]:

القول الأوّل: عدمه مطلقاً.

الثاني: اشتراطه مطلقاً.

الثالث: التفصيل، فإن كان في حمله مؤنة وجب تعيين محلّه، و إلّا فلا.

الرابع: أنّهما إن كانا في بريّة أو بلد غربة قصدهما مفارقته اشترط تعيينه، و إلّا فلا.


[1] الخلاف 3: 198، المسألة 4.

[2] المختلف 5: 138.

[3] الناصريات: 369.

[4] انظر الوسائل 13: 58، الباب 3 من أبواب السلف.

[5] الوسائل 13: 58، الباب 3 من أبواب السلف، ح 5.

[6] المسالك 3: 415.

[7] المسالك 3: 421.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست