نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 521
و المشهور أنّه لا يجوز في الخبز و لا في النبل المعمول، و يجوز في عيدانه قبل نحتها، و لا في العقار و الأرض، و لا في الجواهر و اللآلي، و فرّق بعضهم من اللآلي الصغيرة و الكبيرة.
و الأقرب الجواز في جارية حامل، و كذا في جوز القزّ، و منع الشيخ في الموضعين [1].
و من الشرائط قبض الثمن قبل التفرّق في المشهور و نقل بعضهم الإجماع عليه [2] و عن ظاهر ابن الجنيد جواز تأخير القبض ثلاثة أيّام [3].
قالوا: و لو قبض البعض صحّ في المقبوض و بطل في الباقي، فإن كان عدم الإقباض بتفريط المسلَّم إليه فلا خيار له، و إلّا تخير، لتبعّض الصفقة.
و لو شرط كون الثمن من دين عليه قيل: يبطل [4] و قيل: يكره [5] و الثاني غير بعيد. و لو لم يعيّنه من الدين ثمّ تقاصّا في المجلس مع اتّفاق الجنس و الوصف أو تحاسبا مع الاختلاف ففيه قولان، أجودهما الصحّة.
و من الشرائط تقدير السلم بالكيل أو الوزن المعلومين بينهما إن دخلا فيه، و يظهر من بعض عباراتهم أنّه لا بدّ أن يكون التقدير بالكيل أو الوزن المعروف بالبلد، و يشهد له حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع سوى صاع المصر [6]. و في دلالتها على الاشتراط تأمّل، و يمكن الحمل على صورة يكون الصاع مجهولًا، أو يكون أصغر و لا يكونان عارفين به، و لو أحالا على مكيال مجهول القدر بينهما لم يصحّ و إن كان مشاهداً لهما.
قالوا: لا يجوز الإسلاف في الثوب جزافاً، و في القصب أطناناً، و في الحطب حزماً، و في المجزوز جززاً، و في الماء قرباً، و في المعدود عدداً مع اختلاف قدره