نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 261
التذكرة إلى علمائنا [1]. و ثانيهما: نعم. و به قطع الشهيد الثاني من غير نقل خلاف [2]. و الترجيح للأوّل، لكن لو استند الشاهدان إلى الشياع المفيد للعلم لزم القبول.
و في قبول قول الحاكم الشرعي وحده في ثبوت الهلال وجهان، أحدهما: نعم، و هو خيرة الدروس [3]. و هو غير بعيد.
و إذا رأى الهلال في أحد البلاد المتقاربة و هي الّتي لم يختلف مطالعها و لم ير في الثاني وجب الصوم على جميع من في تلك البلاد، بخلاف المتباعدة عند جماعة من الأصحاب.
و قال العلّامة في التذكرة: المعتمد أنّ حكم المتقاربين كبغداد و الكوفة واحد في الصوم و الإفطار و للمتباعدين كبغداد و خراسان و الحجاز و العراق حكم نفسه [4]. و نقل عن بعض علمائنا قولًا بأنّ حكم البلاد كلّها واحد و هو قول العلّامة في المنتهي أوّلًا [5]. و احتمل في الدروس ثبوت الهلال في البلاد المغربيّة برؤيته في البلاد المشرقيّة و إن تباعدت، للقطع بالرؤية عند عدم المانع [6]. و المسألة عندي محلّ إشكال.
و لا يثبت هلال شهر رمضان بشهادة النساء منفردات و لا منضمّات إلى الرجال بلا خلاف فيه، و لو حصل بأخبارهنّ الشياع الموجب للعلم صحّ التعويل عليه.
و يثبت رمضان بمضيّ ثلاثين من شعبان بلا خلاف في ذلك بين المسلمين.
و لا يثبت هلال شهر رمضان بالجدول على المشهور بين الأصحاب، و نقل الشيخ عن شاذ منّا العمل بالجدول [7]. و نقله العلّامة في المنتهي عن بعض الأصحاب [8]. و الأوّل أقرب، نعم لو أفاد العلم في بعض الأحيان صحّ التعويل عليه.
و لا اعتبار بالعدد يعني عدّ شعبان ناقصاً أبداً و عدّ رمضان تامّاً.