responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 261

التذكرة إلى علمائنا [1]. و ثانيهما: نعم. و به قطع الشهيد الثاني من غير نقل خلاف [2]. و الترجيح للأوّل، لكن لو استند الشاهدان إلى الشياع المفيد للعلم لزم القبول.

و في قبول قول الحاكم الشرعي وحده في ثبوت الهلال وجهان، أحدهما: نعم، و هو خيرة الدروس [3]. و هو غير بعيد.

و إذا رأى الهلال في أحد البلاد المتقاربة و هي الّتي لم يختلف مطالعها و لم ير في الثاني وجب الصوم على جميع من في تلك البلاد، بخلاف المتباعدة عند جماعة من الأصحاب.

و قال العلّامة في التذكرة: المعتمد أنّ حكم المتقاربين كبغداد و الكوفة واحد في الصوم و الإفطار و للمتباعدين كبغداد و خراسان و الحجاز و العراق حكم نفسه [4]. و نقل عن بعض علمائنا قولًا بأنّ حكم البلاد كلّها واحد و هو قول العلّامة في المنتهي أوّلًا [5]. و احتمل في الدروس ثبوت الهلال في البلاد المغربيّة برؤيته في البلاد المشرقيّة و إن تباعدت، للقطع بالرؤية عند عدم المانع [6]. و المسألة عندي محلّ إشكال.

و لا يثبت هلال شهر رمضان بشهادة النساء منفردات و لا منضمّات إلى الرجال بلا خلاف فيه، و لو حصل بأخبارهنّ الشياع الموجب للعلم صحّ التعويل عليه.

و يثبت رمضان بمضيّ ثلاثين من شعبان بلا خلاف في ذلك بين المسلمين.

و لا يثبت هلال شهر رمضان بالجدول على المشهور بين الأصحاب، و نقل الشيخ عن شاذ منّا العمل بالجدول [7]. و نقله العلّامة في المنتهي عن بعض الأصحاب [8]. و الأوّل أقرب، نعم لو أفاد العلم في بعض الأحيان صحّ التعويل عليه.

و لا اعتبار بالعدد يعني عدّ شعبان ناقصاً أبداً و عدّ رمضان تامّاً.


[1] التذكرة 6: 135.

[2] المسالك 2: 51.

[3] الدروس 1: 286.

[4] التذكرة 6: 122.

[5] المنتهي 2: 593 س 18.

[6] الدروس 1: 285.

[7] الخلاف 2: 169، المسألة 8.

[8] المنتهي 2: 590 س 32.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست