نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 260
المميّز و النائم مع سبق النيّة، خلافاً لابن إدريس [1]. و لو استمرّ نومه من الليل قبل النيّة إلى الزوال فعلى القول بفوات وقت النيّة بالزوال يجب عليه القضاء و لا كفّارة عليه.
و يعلم رمضان برؤية الهلال سواء انفرد أو في جماعة من الناس. و بالشياع، و هل يعتبر فيه العلم؟ فيه خلاف، ففي التذكرة: لو لم يحصل العلم بل حصل غالب الظنّ بالرؤية فالأقوى التعويل عليه [2]. و احتمل الشهيد الثاني في موضع اعتبار زيادة الظنّ على ما يحصل بقول العدلين [3]. و اعتبر العلّامة في المنتهي و المحقّق في كتاب الشهادات من الشرائع العلم [4]. و هو أقرب، و حيث كان المعتبر العلم كان الحكم منوطاً بحصوله من غير تعيين عدد، و لا فرق بين المسلم و الكافر و الصغير و الكبير و الأُنثى و الذكر.
و بشهادة عدلين ذكرين مطلقاً على الأشهر الأقرب، سواء كان صحواً أو غيماً، و سواء كان من خارج البلد أو داخله، و فيه اختلافات بين الأصحاب. و لا يعتبر في ثبوت الهلال بالشاهدين في الصوم و الفطر حكم الحاكم، بل يجب الصوم أو الفطر على من يسمع شهادتهما مطلقاً، و قد صرّح بذلك العلّامة و غيره [5].
و اختلاف الشاهدين في وصف الهلال يقتضي عدم التعويل على شهادتهما، و الاختلاف في زمان الرؤية مع اتّحاد الليلة غير قادح، و لو شهد أحدهما برؤية شعبان يوم الاثنين و شهد الآخر برؤية رمضان الأربعاء ففي القبول و عدمه وجهان. و لا يكفي قول الشاهد: اليوم الصوم أو الفطر، لاختلاف الأقوال في المسألة، فيجوز استناده إلى أمر لا يوافق رأي السامع، بل لا بدّ من الاستفصال أو أمر يرفع هذا الاحتمال.
و في ثبوت الهلال بالشهادة على الشهادة قولان، أحدهما: العدم و أسنده في