responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 209

و قال العلّامة في المنتهي: يعتبر النصاب فيما أُخرج دفعة أو دفعات لا يترك العمل بينهما ترك إهمال، فلو أخرج دون النصاب و ترك العمل مهملًا له ثمّ أخرج دون النصاب و كملا نصاباً لم يجب عليه شيء و لو بلغ أحدهما نصاباً اخرج خمسه و لا شيء عليه في الآخر، أمّا لو ترك العمل لا مهملًا، بل لاستراحة مثلًا أو لإصلاح آلة، أو طلب أُكُلٍ و ما أشبهه فالأقرب وجوب الخمس إذا بلغ المنضمّ النصاب ثمّ يخرج من الزائد مطلقاً ما لم يتركه مهملًا، و كذا لو اشتغل بالعمل فخرج من المعدن [1] تراب أو شبهه [2]. و لا أعلم دليلًا صالحاً يدلّ على ما ذكره، و لا يشترط في الضمّ اتّحاد المعدن، و لو اشترك جماعة في استخراج المعدن اشترط بلوغ نصيب كلّ واحد نصاباً.

و يجب الخمس أيضاً في الكنوز المأخوذة في دار الحرب مطلقاً سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، أو في دار الإسلام و ليس عليه أثره و الباقي له، و المراد بالكنز المال المذخور تحت الأرض، و الأصحاب قطعوا بأنّ النصاب معتبر في وجوب الخمس في الكنز، و يدلّ عليه النصّ الصحيح [3].

و صرّح العلّامة في المنتهي بأنّ عشرين مثقالًا معتبر في الذهب، و الفضّة يعتبر فيها مائتا درهم، و ما عداه يعتبر قيمته بأحدهما [4]. و هو الصحيح كما هو المستفاد من الرواية [5].

و جماعة من الأصحاب اقتصروا على ذكر نصاب الذهب و لعلّ ذلك من باب التمثيل لا الحصر، و قد صرّح في المنتهي بأنّ المعتبر النصاب الأوّل، فما زاد عليه يجب فيه الخمس قليلًا كان أو كثيراً [6]. و استشكله بعض المتأخّرين [7].


[1] في خ 1: بين المعدن، و لعلّ الصحيح: بين المعدنين، أو بين المرّتين.

[2] المنتهي 1: 549 س 33.

[3] الوسائل 6: 345، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 1.

[4] المنتهي 1: 549 س 15.

[5] الوسائل 6: 345، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 2.

[6] المنتهي 1: 549 س 14.

[7] المدارك 5: 370.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست