نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 208
في الخمس، و هو واجب في:
غنائم دار الحرب حواها العسكر أم لا إذا لم يكن مغصوباً.
و في المعادن كالذهب، و الفضّة، و الرصاص، و الياقوت، و الزبرجد، و الكحل، و العنبر، و القير، و النفط، و الكبريت بعد المؤنة.
و اختلف الأصحاب في اعتبار النصاب، فذهب جماعة كثيرة من الأصحاب إلى عدم اعتبار النصاب [1] حتّى نقل ابن إدريس إجماع الأصحاب عليه [2]. و اعتبر أبو الصلاح بلوغ قيمته ديناراً واحداً [3]. و رواه ابن بابويه في المقنع و الفقيه [4].
و قال الشيخ في النهاية: و معادن الذهب و الفضّة لا يجب فيها خمس إلّا إذا بلغت إلى القدر الّذي تجب فيها الزكاة [5]. و اختاره جمهور المتأخّرين و هو أقرب.
و الظاهر من إطلاق الأدلّة أنّه لا يعتبر في النصاب الإخراج دفعة، بل لو أُخرج في دفعات متعدّدة ضمّ بعضه إلى بعض و اعتبر النصاب من المجموع و إن تخلّل بين المرّتين الإعراض و الإهمال.