نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 162
و مع اجتماع الشرائط يجب التقصير إلّا في حرم اللّٰه تعالى و رسوله و مسجد الكوفة و الحائر، فإنّه مخيّر بين القصر و الإتمام، و الإتمام فيها أفضل، و المستفاد من الأخبار جواز الإتمام في مكّة و المدينة و إن كان في موضع خارج من المسجدين [1]. و هو قول أكثر الأصحاب، و ابن إدريس خصّ الحكم بالمسجدين [2] و الأحوط قصر الحكم على مسجد الكوفة و الحائر لا البلد، و الحكم مخصوص بالصلاة و لا يعمّ الصوم، و الأقرب جواز الإتيان بالنوافل المقصورة سفراً في هذه المواضع.
و لو أتمّ المقصّر عالماً عامداً أعاد في الوقت و خارجه، و ناسياً يعيد في الوقت خاصّة على الأشهر الأقرب.
و لو أتمّ جاهلًا بحكم وجوب التقصير لا يعيد مطلقاً على الأشهر الأقرب، و هل الحكم مختصّ بالجاهل بوجوب التقصير من أصله أو ينسحب في الجاهل ببعض أحكام السفر و المواضع الّتي يختلف فيها حكم الإتمام و القصر؟ فيه وجهان، و الأوّل أنسب بالقواعد المقرّرة.
و لو صلّى من فرضه التمام قصراً ففي الصحّة وجهان، و في رواية منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا أتيت بلداً و أزمعت المقام عشرة فأتمّ الصلاة فإن تركه جاهل فليس عليه الإعادة» [3] و الرواية دالّة على الصحّة في بعض صور وجوب الإتمام، و العمل بها حسن، لكن ينبغي عدم التعدّي عن المنصوص، فالحكم بالبطلان في غيرها متّجه.
و لو سافر بعد دخول الوقت قبل الصلاة فالأكثر على أنّه يقصّر، و ذهب جماعة إلى أنّه يتمّ [4]. و جماعة إلى التخيير [5]. و المسألة محلّ تردّد و لو حضر في الوقت
[1] الوسائل 5: 543، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر.