responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 161

لا؟ فيه وجهان، و الظاهر أنّ المعتبر صدق الإقامة في البلد عرفاً، و الظاهر أنّ عدم التوالي في أكثر الأحيان يقدح في صدق المعنى المذكور عرفاً، و لا يقدح فيه أحياناً، فينبغي الرجوع إلى طريقة الاحتياط.

و لو عزم على إقامة طويلة في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى قرية و لم يعزم على إقامة العشرة في واحدة منها لم يبطل حكم سفره.

و إذا نوى إقامة العشرة فرجوع حكم السفر يحتاج إلى حدوث سبب مسوّغ للتقصير، فلو قصد المسافة و خرج إلى حدّ الخفاء وجب عليه التقصير. فإن رجع إلى محلّ الإقامة مع بقاء نيّة السفر فالظاهر وجوب القصر عليه، بخلاف ما لو كان الرجوع إلى بلده، و إن تردّد في الإقامة قصّر إلى ثلاثين يوماً ثمّ يتمّ و لو صلاة واحدة.

و لو نوى المقصّر الإقامة ثمّ بدا له قصّر ما لم يكن صلّى فريضة واحدة على التمام.

و هل يلحق بالصلاة الفريضة الصوم الواجب فيثبت حكم الإقامة بالشروع فيه مطلقاً أو إذا زالت الشمس قبل الرجوع عن نيّة الإقامة أم لا؟ فيه أوجه ثالثها أقرب الوجوه. و الأقرب أنّ الصلاة النافلة غير ملحقة بالفريضة في الحكم المذكور.

و إذا رجع عن نيّة الإقامة قبل الصلاة رجع حكم القصر، و لا يشترط أن يكون الباقي مسافة.

و المشهور بين المتأخّرين أنّ المسافر إذا وصل إلى بلدة له فيها ملك استوطنه ستّة أشهر يجب عليه الإتمام، و من الأصحاب من اعتبر المسكن [1]. و منهم من اعتبر الاستيطان من غير ذكر الملك و ستّة أشهر [2]. و في المسألة أقوال أُخر، و الروايات مختلفة [3] و طريق الجمع بينها غير منحصر في جهة واحدة، فالمسألة مشكلة.

و كيف ما كان فالظاهر أنّه إذا وصل إلى بلد له فيه منزل يكون وطنه بحيث يصدق الاستيطان عرفاً كفى في الإتمام، و إن لم يكن كذلك فالأحوط نظراً إلى الأحاديث القصر.


[1] المختصر النافع: 51.

[2] الكافي في الفقه: 117.

[3] الوسائل 5: 520، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست