نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 161
لا؟ فيه وجهان، و الظاهر أنّ المعتبر صدق الإقامة في البلد عرفاً، و الظاهر أنّ عدم التوالي في أكثر الأحيان يقدح في صدق المعنى المذكور عرفاً، و لا يقدح فيه أحياناً، فينبغي الرجوع إلى طريقة الاحتياط.
و لو عزم على إقامة طويلة في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى قرية و لم يعزم على إقامة العشرة في واحدة منها لم يبطل حكم سفره.
و إذا نوى إقامة العشرة فرجوع حكم السفر يحتاج إلى حدوث سبب مسوّغ للتقصير، فلو قصد المسافة و خرج إلى حدّ الخفاء وجب عليه التقصير. فإن رجع إلى محلّ الإقامة مع بقاء نيّة السفر فالظاهر وجوب القصر عليه، بخلاف ما لو كان الرجوع إلى بلده، و إن تردّد في الإقامة قصّر إلى ثلاثين يوماً ثمّ يتمّ و لو صلاة واحدة.
و لو نوى المقصّر الإقامة ثمّ بدا له قصّر ما لم يكن صلّى فريضة واحدة على التمام.
و هل يلحق بالصلاة الفريضة الصوم الواجب فيثبت حكم الإقامة بالشروع فيه مطلقاً أو إذا زالت الشمس قبل الرجوع عن نيّة الإقامة أم لا؟ فيه أوجه ثالثها أقرب الوجوه. و الأقرب أنّ الصلاة النافلة غير ملحقة بالفريضة في الحكم المذكور.
و إذا رجع عن نيّة الإقامة قبل الصلاة رجع حكم القصر، و لا يشترط أن يكون الباقي مسافة.
و المشهور بين المتأخّرين أنّ المسافر إذا وصل إلى بلدة له فيها ملك استوطنه ستّة أشهر يجب عليه الإتمام، و من الأصحاب من اعتبر المسكن [1]. و منهم من اعتبر الاستيطان من غير ذكر الملك و ستّة أشهر [2]. و في المسألة أقوال أُخر، و الروايات مختلفة [3] و طريق الجمع بينها غير منحصر في جهة واحدة، فالمسألة مشكلة.
و كيف ما كان فالظاهر أنّه إذا وصل إلى بلد له فيه منزل يكون وطنه بحيث يصدق الاستيطان عرفاً كفى في الإتمام، و إن لم يكن كذلك فالأحوط نظراً إلى الأحاديث القصر.