responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 107

تقض عند الأكثر، و قيل: يستحبّ القضاء [1].

و يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبل الصلاة، و يكره بعد طلوع الفجر.

و لو اتّفق العيد و الجمعة تخيّر من صلّى العيد في حضور الجمعة و يعلم الإمام ذلك.

و يستحبّ الإصحار بها إلّا بمكّة، و الخروج حافياً بالسكينة ذاكراً للّٰه تعالى، و أن يطعم قبل الخروج في الفطر و بعده في الأضحى ممّا يضحّي به.

و ذكر كثير من الأصحاب أنّه يستحبّ الإفطار يوم الفطر على الحلوا استناداً إلى رواية غير دالّة عليه [2] و في الذكرى: أفضله السكّر [3]. و مستنده غير واضح، و روى من تربة الحسين (عليه السلام) [4]. و تحريمه إلّا بقصد الاستشفاء أقرب.

و يعمل منبر من طين [5].

و المشهور استحباب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أوّلها المغرب ليلة العيد، و ظاهر بعضهم الوجوب [6]. و ضمّ إليه بعضهم الظهرين [7]. و بعضهم النوافل [8].

و في الأضحى عقيب خمس عشرة إن كان بمنى، أوّلها ظهر العيد و في غيرها عقيب عشر صلوات، و ذهب المرتضى و ابن الجنيد إلى الوجوب [9]. و الأقرب الاستحباب.

و الأولى العمل في الفطر بما في رواية سعيد النقّاش و هو: اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر و للّٰه الحمد اللّٰه أكبر على ما هدانا [10].

و كيفيّة التكبير في الأضحى بما في حسنة ابن عمّار أن يقول: اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر


[1] السرائر 1: 318.

[2] الوسائل 5: 114، الباب 13 من أبواب صلاة العيد، ح 2.

[3] الذكرى 4: 176.

[4] الوسائل 5: 114، الباب 13 من أبواب صلاة العيد، ح 1.

[5] أي لإيراد الخطبة.

[6] الانتصار: 57.

[7] المقنع: 46.

[8] نقله عن ابن الجنيد في المختلف 2: 275.

[9] الانتصار: 57، نقله عن ابن الجنيد في المختلف 2: 275.

[10] الوسائل 5: 122، الباب 20 من أبواب صلاة العيد، ح 2.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست