و يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبل الصلاة، و يكره بعد طلوع الفجر.
و لو اتّفق العيد و الجمعة تخيّر من صلّى العيد في حضور الجمعة و يعلم الإمام ذلك.
و يستحبّ الإصحار بها إلّا بمكّة، و الخروج حافياً بالسكينة ذاكراً للّٰه تعالى، و أن يطعم قبل الخروج في الفطر و بعده في الأضحى ممّا يضحّي به.
و ذكر كثير من الأصحاب أنّه يستحبّ الإفطار يوم الفطر على الحلوا استناداً إلى رواية غير دالّة عليه [2] و في الذكرى: أفضله السكّر [3]. و مستنده غير واضح، و روى من تربة الحسين (عليه السلام)[4]. و تحريمه إلّا بقصد الاستشفاء أقرب.
و المشهور استحباب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أوّلها المغرب ليلة العيد، و ظاهر بعضهم الوجوب [6]. و ضمّ إليه بعضهم الظهرين [7]. و بعضهم النوافل [8].
و في الأضحى عقيب خمس عشرة إن كان بمنى، أوّلها ظهر العيد و في غيرها عقيب عشر صلوات، و ذهب المرتضى و ابن الجنيد إلى الوجوب [9]. و الأقرب الاستحباب.
و الأولى العمل في الفطر بما في رواية سعيد النقّاش و هو: اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر و للّٰه الحمد اللّٰه أكبر على ما هدانا [10].
و كيفيّة التكبير في الأضحى بما في حسنة ابن عمّار أن يقول: اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر