responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 106

و لا يتعيّن سورة مخصوصة، و اختلفوا في الأفضل فقيل: الشمس في الأُولى و الغاشية في الثانية [1]. و قيل: سبّح اسم في الأُولى و الشمس في الثانية [2]. و بعض الروايات الصحيحة يناسب الأوّل [3]. و بعض الروايات يناسب الثاني [4].

و في وجوب التكبيرات الزائدة قولان: أحوطهما الوجوب، كما هو قول الأكثر، و في وجوب القنوت بعد التكبير قولان، و القول بالاستحباب لا يخلو عن رجحان، و الأقرب الأشهر عدم التوقيت فيه، و المشهور أنّ مع كلّ تكبيرة من التكبيرات الزائدة قنوت، فيكون عدد القنوت في الأُولى خمساً و في الثانية أربعاً و قيل: إنّ في الأُولى أربعاً و في الثانية ثلاثاً [5]. و يشهد له بعض الروايات [6]. و يستحبّ رفع اليدين مع كلّ تكبيرة.

و لو نسي التكبيرات كلّا أو بعضاً مضى في صلاته و لا شيء عليه، و في قضائه بعد الصلاة قولان، و لو شكّ في عدد التكبير أو القنوت بنى على الأقلّ، و لو ذكر الإتيان به بعد فعله لم يضرّ، و الإمام لا يتحمّل التكبير و القنوت، و إنّما يتحمّل القراءة، و احتمل في الذكرى تحمّل القنوت [7].

و وقت صلاة العيد من طلوع الشمس على المشهور، و قال الشيخ: إذا طلعت الشمس و ارتفعت و انبسطت [8]. و مقتضى الرواية أنّ وقت الخروج بعد طلوع الشمس [9] و لا أعلم خلافاً في أنّ آخر وقتها الزوال.

و يستحبّ تأخير صلاة العيد في الفطر بالنسبة إلى الأضحى، و لو فاتت لم


[1] المهذّب 1: 122.

[2] المبسوط 1: 170.

[3] الوسائل 5: 105، الباب 10 من أبواب صلاة العيد، ح 2.

[4] الوسائل 5: 107، الباب 10 من أبواب صلاة العيد، ح 10.

[5] المدارك 4: 109.

[6] الوسائل 5: 105، الباب 10 من أبواب صلاة العيد.

[7] الذكرى 4: 191.

[8] المبسوط 1: 169.

[9] الوسائل 5: 135، الباب 29 من أبواب صلاة العيد، ح 2.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست