نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 106
و لا يتعيّن سورة مخصوصة، و اختلفوا في الأفضل فقيل: الشمس في الأُولى و الغاشية في الثانية [1]. و قيل: سبّح اسم في الأُولى و الشمس في الثانية [2]. و بعض الروايات الصحيحة يناسب الأوّل [3]. و بعض الروايات يناسب الثاني [4].
و في وجوب التكبيرات الزائدة قولان: أحوطهما الوجوب، كما هو قول الأكثر، و في وجوب القنوت بعد التكبير قولان، و القول بالاستحباب لا يخلو عن رجحان، و الأقرب الأشهر عدم التوقيت فيه، و المشهور أنّ مع كلّ تكبيرة من التكبيرات الزائدة قنوت، فيكون عدد القنوت في الأُولى خمساً و في الثانية أربعاً و قيل: إنّ في الأُولى أربعاً و في الثانية ثلاثاً [5]. و يشهد له بعض الروايات [6]. و يستحبّ رفع اليدين مع كلّ تكبيرة.
و لو نسي التكبيرات كلّا أو بعضاً مضى في صلاته و لا شيء عليه، و في قضائه بعد الصلاة قولان، و لو شكّ في عدد التكبير أو القنوت بنى على الأقلّ، و لو ذكر الإتيان به بعد فعله لم يضرّ، و الإمام لا يتحمّل التكبير و القنوت، و إنّما يتحمّل القراءة، و احتمل في الذكرى تحمّل القنوت [7].
و وقت صلاة العيد من طلوع الشمس على المشهور، و قال الشيخ: إذا طلعت الشمس و ارتفعت و انبسطت [8]. و مقتضى الرواية أنّ وقت الخروج بعد طلوع الشمس [9] و لا أعلم خلافاً في أنّ آخر وقتها الزوال.
و يستحبّ تأخير صلاة العيد في الفطر بالنسبة إلى الأضحى، و لو فاتت لم