النية مقارنة لغسل الوجه، و يجور تقديمها عند غسل الكفين إذا كان مستحبا.
و استدامتها [1] حكما الى آخره: أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة الى اللّه، و لو ضم الرفع أو اكتفى به صح ان لم يكن دائم الحدث، و الا اقتصر إلى نية الاستباحة أو مع الضميمة، الا أن يقصد رفع ما سبق على زمان النية فيكتفي به، و لو ضم منافيا أو لازما أجنبيا لم يصح.
و غسل الوجه من قصاص شعر الرأس و لو حكما بادئا به الى محادر شعر الذقن طولا، و ما حواه الإبهام و الوسطى عرضا و لو حكما، و غسل ظاهر الشعر لا ما تحته و ان خف، و لا مسترسل اللحية و ان استحبا.
و غسل اليدين مع المرفقين، و الابتداء بهما، و تقديم اليمنى، و غسل الشعور و ما تحتها، و الزائد من لحم و إصبع و ظفر و ان طال، و يدان [2] لم يتميز عن الأصلية و لم يكن فوق المرفق.
و مسح مقدم شعر الرأس المختص به، أو بشرته ببقية البلل بمسماه و لو منكوسا.
و مسح بشرة الرجلين من رؤوس الأصابع إلى العظمين الناتئين في وسط
و غيرها عدا الذهب و الفضة، و غير المنطبعة: و هي الأواني المصنوعة من الخزف أو الخشب و غيرهما.
[1] المراد من الاستدامة حكما: أى لا ينوي مخالفا، فان نوى مخالفا للأول صح في ما مضى و بطل في ما بقي. ع ل.
[2] اليد الزائد ان كانت في محل الفرض يجب غسلها و ان كانت متميزة عن الأصلية، و ان كانت فوق محل الفرض ان تميزت عن الأصلية لا يجب غسلها و الا فيجب. ع ل.