responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 86

بالأكثر [1]. و لو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل منهما مع فقد ما ليس بمشتبه أما المشتبه بالنجس و المغصوب فيجب اجتنابه، و لو قصر المطلق عن الطهارة و أمكن مزجه بالمضاف مع بقاء الإطلاق وجب المزج على الأصح ان لم يجد غيره، و إلا تخير.

و السؤر:

ما باشره جسم حيوان، و هو تابع له في الطهارة و النجاسة و الكراهة.

و يكره سؤر الدجاج، و الدواب، و البغال، و الحمير، و الحائض المتهمة، و ما لا يؤكل لحمه كالجلال و آكل الجيف مع الخلو عن النجاسة، و الفأرة، و الوزغة و الحية، و الثعلب، و الأرنب، و المسوخ. و في سؤر والد الزنا قول بالنجاسة ضعيف.

و لا يستعمل النجس في الطهارة مطلقا، فان فعل فالحدث بحاله فيعيد مطلقا [2]، و كذا الخبث على تفصيل يأتي، و لا في الأكل و الشرب الا عند الضرورة فيقتصر على القدر الضروري.

و المنفصل عن الأعضاء في الطهارتين طاهر إجماعا، و مطهر على الأصح في مستعمل الكبرى و ان كره، و عن محل الخبث نجس، تغير أولا على الأشهر إذا كان له مدخل [3] في التطهير، عدا ماء الاستنجاء من الحدثين خاصة فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلافه نجاسة غير المحل، و لو زاد الوزن فوجهان.

و يكره استعمال المتشمس في الإناء و ان لم ينطبع [4]، و المسخن بالنار في غسل الأموات.


[4] الأواني المنطبعة: و هي الأواني المصنوعة من الفلزات كالحديد و الرصاص و النحاس


[1] المبسوط 1: 8.

[2] في الوقت و خارجه، مع العلم و بدونه. ع ل.

[3] كماء الغسلتين، لا كماء الغسلة الثالثة فإنها طاهرة. ع ل.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست