بالأكثر [1]. و لو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل منهما مع فقد ما ليس بمشتبه أما المشتبه بالنجس و المغصوب فيجب اجتنابه، و لو قصر المطلق عن الطهارة و أمكن مزجه بالمضاف مع بقاء الإطلاق وجب المزج على الأصح ان لم يجد غيره، و إلا تخير.
و السؤر:
ما باشره جسم حيوان، و هو تابع له في الطهارة و النجاسة و الكراهة.
و يكره سؤر الدجاج، و الدواب، و البغال، و الحمير، و الحائض المتهمة، و ما لا يؤكل لحمه كالجلال و آكل الجيف مع الخلو عن النجاسة، و الفأرة، و الوزغة و الحية، و الثعلب، و الأرنب، و المسوخ. و في سؤر والد الزنا قول بالنجاسة ضعيف.
و لا يستعمل النجس في الطهارة مطلقا، فان فعل فالحدث بحاله فيعيد مطلقا [2]، و كذا الخبث على تفصيل يأتي، و لا في الأكل و الشرب الا عند الضرورة فيقتصر على القدر الضروري.
و المنفصل عن الأعضاء في الطهارتين طاهر إجماعا، و مطهر على الأصح في مستعمل الكبرى و ان كره، و عن محل الخبث نجس، تغير أولا على الأشهر إذا كان له مدخل [3] في التطهير، عدا ماء الاستنجاء من الحدثين خاصة فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلافه نجاسة غير المحل، و لو زاد الوزن فوجهان.
و يكره استعمال المتشمس في الإناء و ان لم ينطبع [4]، و المسخن بالنار في غسل الأموات.
[4] الأواني المنطبعة: و هي الأواني المصنوعة من الفلزات كالحديد و الرصاص و النحاس