responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 85

و خمس: لذرق جلال الدجاج.

و ثلاث: لموت الحية، و الفأرة مع عدم الأمرين.

و دلو: لبول الرضيع، و موت العصفور، و شبهه.

و على ما اخترناه فكل ذلك مستحب، و يستحب تباعد البئر و البالوعة بخمس أذرع ان كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر أعلا [1] و لو بالجهة، و الا فسبع.

و المضاف:

ما لا يتناوله الاسم و يصح سلبه عنه كماء الورد، و الممتزج بما يسلبه الإطلاق.

و هو في الأصل طاهر لكن لا يرفع حدثا [2] و لا يزيل خبثا، و ان اضطر إلى الطهارة معه تيمم، و ينجس بالملاقاة و ان كثر، و يطهر بصيرورة مطلقا و ان بقي التغير، لا باختلاطه بالكثير مع بقاء الإضافة.

و لو مرج طاهره مسلوب الأوصاف بالمطلق قدر مخالفا وسطا، و الشيخ بحكم


البشرة بملاقاة الجنب فبالنزح تعود الطهارة، أو لصيرورته مستعملا على القول بأن المستعمل في الطهارة الكبرى ليس طهورا كما هو مذهب التحقيق و جماعة فبالنزح تعود الطهورية و كل من الأمرين غير مستقيم، أما الأول، فلان نجاسة الماء الطاهر بملاقاته لبدن الجنب الخالي من نجاسة عينية، لأنه الفرض ظاهر البطلان. و أما الثاني، لأن الماء انما يتحقق مستعملا في صورة النزاع على القول به إذا استعمله الجنب في رفع الحدث و حكم شرعا بارتفاع حدثه. و كل من الأمرين منتف أما الأول، فلان الحكم بالنزح مما لا نص فيه، و أما الثاني، فلان حدثه لا يرتفع، لثبوت النهى عنه في الخبر، و النهى في العبادات يدل على الفساد فمن أشكل القولين النزح هنا أصلا و رأسا.

[1] في بعض الاخبار: أن مجرى العيون كلها من جهة الشمال أعلى من غيرها من الجهات. ع ل.

[2] الحدث: نجاسة حكمية يشترط في رفعها النية، و الخبث: نجاسة عينية يشار إليها و تتعدى مع الرطوبة، و لا يشترط في رفعها النية. ع ل.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست