responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 84

و يطهران [1] بإلقاء كر دفعة واحدة، فان لم يزل التغير فآخر حتى يزول التغير.

و ان كان بئرا نجست بالتغير إجماعا لا بالملاقاة على الأصح، و يطهر بالنزح حتى يزول التغير، و على القول بالنجاسة بالملاقاة ينزح للتغير بها عند جماعة [2].

و لموت البعير و الثور، و وقوع المسكر المائع و الفقاع و المني و أحد الدماء الثلاثة جميع الماء.

و لموت الحمار، و البغل، و الدابة، و البقرة كر.

و لموت الإنسان و ان كان كافرا [3] عند الأكثر سبعون دلوا معتادة.

و خمسون: للعذرة الذائبة.

و أربعون: لموت الكلب، و نحوه، و الدم الكثير كدم الشاة [4]، و لبول الرجل.

و ثلاثون: لماء المطر الذي فيه البول و العذرة، و خرء الكلاب.

و عشرة: للعذرة اليابسة، و الدم القليل كدم ذبح الطير.

و سبع: لموته، و لخروج الكلب حيا، و للفأرة مع التفسخ و الانتفاخ، و لبول الصبي، و اغتسال الجنب على اشكال [5].


[1] و كذا يطهر باتصالهما بالجاري، أو بالمادة، أو نزول المطر عليهما. ع ل.

[2] و عند بعض آخر يجب النزح حتى يزول التغير، و عند بعض يستوفي المقدر هذا بعد النزح و زوال التغير ان كانت النجاسة مقدرا، و الا فالجميع، و عند بعض يجب أكثر الأمرين من زوال التغير و المقدر. ع ل.

[3] سواء الذكر و الأنثى، و الصغير و الكبير، و المسلم و الكافر. خلافا لابن إدريس حيث أوجب نزح الجميع للكافر، لأنه لو وقع حيا لوجب نزح الجميع، بناء على أن مالا نص فيه ينزح له ذلك فميتا بطريق أولى. و المعتمد الأول، نعم لو وقع حيا ثمَّ مات اتجه وجوب نزح الجميع. ع ل.

[4] قوله: و الدم الكثير كدم ذبح الشاة: المشهور بين الأصحاب وجوب نزح خمسين في الدم الكثير. ع ل.

[5] أى على اشكال في وجوب النزح، و منشأ الاشكال من النزح هاهنا: اما أن يكون نجاسة

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست