و يطهران [1] بإلقاء كر دفعة واحدة، فان لم يزل التغير فآخر حتى يزول التغير.
و ان كان بئرا نجست بالتغير إجماعا لا بالملاقاة على الأصح، و يطهر بالنزح حتى يزول التغير، و على القول بالنجاسة بالملاقاة ينزح للتغير بها عند جماعة [2].
و لموت البعير و الثور، و وقوع المسكر المائع و الفقاع و المني و أحد الدماء الثلاثة جميع الماء.
و لموت الحمار، و البغل، و الدابة، و البقرة كر.
و لموت الإنسان و ان كان كافرا [3] عند الأكثر سبعون دلوا معتادة.
و خمسون: للعذرة الذائبة.
و أربعون: لموت الكلب، و نحوه، و الدم الكثير كدم الشاة [4]، و لبول الرجل.
و ثلاثون: لماء المطر الذي فيه البول و العذرة، و خرء الكلاب.
و عشرة: للعذرة اليابسة، و الدم القليل كدم ذبح الطير.
و سبع: لموته، و لخروج الكلب حيا، و للفأرة مع التفسخ و الانتفاخ، و لبول الصبي، و اغتسال الجنب على اشكال [5].
[1] و كذا يطهر باتصالهما بالجاري، أو بالمادة، أو نزول المطر عليهما. ع ل.
[2] و عند بعض آخر يجب النزح حتى يزول التغير، و عند بعض يستوفي المقدر هذا بعد النزح و زوال التغير ان كانت النجاسة مقدرا، و الا فالجميع، و عند بعض يجب أكثر الأمرين من زوال التغير و المقدر. ع ل.
[3] سواء الذكر و الأنثى، و الصغير و الكبير، و المسلم و الكافر. خلافا لابن إدريس حيث أوجب نزح الجميع للكافر، لأنه لو وقع حيا لوجب نزح الجميع، بناء على أن مالا نص فيه ينزح له ذلك فميتا بطريق أولى. و المعتمد الأول، نعم لو وقع حيا ثمَّ مات اتجه وجوب نزح الجميع. ع ل.
[4] قوله: و الدم الكثير كدم ذبح الشاة: المشهور بين الأصحاب وجوب نزح خمسين في الدم الكثير. ع ل.
[5] أى على اشكال في وجوب النزح، و منشأ الاشكال من النزح هاهنا: اما أن يكون نجاسة