responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 83

فالمطلق:

هو ما يستحق [1] إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد و لا يصح سلبه عنه [2]، و هو في أصل خلقته طهور، فان لاقاه طاهر فهو على حكمه و ان تغير به ما لم يفتقر إطلاق اسم الماء عليه الى قيد، و ان لاقته النجاسة فإن كان جاريا- و هو التابع- لم ينجس بها و ان نقص عن الكر، ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه فينجس المتغير، و ما بعده ان نقص عن الكر و استوعب [3] التغير عمود الماء، و يطهر بزوال التغيير و لو من نفسه. و ماء الحمام بالمادة المشتملة على الكثرة، و ماء الغيث متقاطرا كالجاري، و أن كان راكدا ينجس بها أن نقص عن الكر، و في طهره بالإتمام قولان.

و ان كان كرا فصاعدا، و هو ما بلغ تكسيره [4] بأشبار مستوي الخلقة اثنين و أربعين و سبعة أثمان، أو كان وزنه ألفا و مائتي رطل بالعراقي لم ينجس الا بالتغير.


[1] و المراد بما يستحق: ثبوت ذلك عند أهل العرف، و لا ينافي جواز تقييده مع ذلك كما يقال: ماء الفرات و ماء البحر، فالاستحقاق ثابت و ان جاز مثل هذا التقييد، بخلاف المضاف فان تقييده لازم و لا يستحق الإطلاق المذكور. ع ل.

[2] و المراد بامتناع سلبه عنه: عدم صحته عند أهل الاستعمال، بحيث يخطئون من سلب اسم الماء عن المستحق بإطلاقه عليه. ع ل.

[3] المراد باستيعاب التغير عمود الماء: استيعاب التغير عرض العمود و عمقه.

[4] حساب ضرب الكر: أن تضرب ثلاثة الطول في ثلاثة العرض تبلغ تسعة، ثمَّ تضرب ثلاثة الطول في نصف العرض يبلغ واحدا و نصفا فيصير عشرة و نصفا، ثمَّ تضرب نصف الطول في ثلاثة العرض يبلغ واحدا و نصفا يصير اثنى عشر، ثمَّ تضرب نصف الطول في نصف العرض يبلغ ربعا فيصير المجموع اثنى عشر و ربعا، ثمَّ تضرب اثنى عشر في ثلاثة العمق يبلغ ستة و ثلاثين، ثمَّ تضرب الاثنى عشر في نصف العمق يبلغ ستة يصير اثنين و أربعين، ثمَّ تضرب الربع في ثلاثة العمق يصير ثلاثة أرباع، ثمَّ تضرب الربع في نصف العمق يبلغ ثمنا، فيصير المجموع اثنين و أربعين و سبعة أثمان. ع ل.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست