و الحائض و النفساء من المسجدين، و المندوب ما عداه.
و انما يجب الوضوء لما ذكر [1] بخروج البول و الغائط منفصلا، و الريح من الطبيعي و غيره إذا صار معتادا أو انسد الطبيعي، و النوم المبطل للحس و لو تقديرا، و كل مزيل للعقل، و الاستحاضة على وجه، و الغسل لجنابة، و الحيض، و الاستحاضة غير القليلة، و النفاس، و مس الميت نجسا، و موت المسلم و من بحكمه، و التيمم بموجباتهما و التمكن من فعل مبدله، و قد يجب الثلاثة بالنذر و شبهه.
و متى اجتمعت أسباب كفى في رفعها قصد الاستباحة، أو الرفع مطلقا، أو مضافا الى أحدها. و في اجزاء غير الجنابة عنها قولان، و الاجزاء قوي.
و يجب على المتخلي ستر العورة عن ناظر محترم [2]، و تجنب استقبال القبلة و استدبارها و لو في الأبنية، و الاستنجاء عن البول بالماء خاصة، و المشهور اعتبار المثلين فيعتبر الفصل، و كذا في غائط المتعدي و المعتبر فيه الإنقاء، و يتخير في غيره بينه و بين مسحات ثلاثة بطاهر جاف قالع و لو بأطراف حجر، أو محترما و ان حرم، فأن لم ينق بها وجبت الزيادة، و لو نقي بما دونها اعتبر الإكمال، و لا فرق في ذلك بين الطبيعي و غيره مع اعتياده.
الفصل الثاني: في المياه:
و هي: مطلق، و مضاف، و أسآر:
الغداة خاصة. ع ل.
[1] أى: من الغايات السابقة، و ذلك لأنها جزء و علة في إيجاب الوضوء، إذ لا يجب بها وحدها من دون ضميمة شيء من الأسباب التي هي الأحداث. ع ل.
[2] قوله: عن ناظر محترم، احترز عن الطفل الصغير المراهق، و المجنون، و الزوجة و البهائم، و المملوكة الذي يحل وطؤها. ع ل.