responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 81

و أما الأبواب فأربعة

الأول: في الطهارة

و فيه فصول:

الأول: في أقسامها و أسبابها [1]:

الطهارة: هي الوضوء أو الغسل أو التيمم، على وجه له تأثير في استباحة الصلاة [2]، و كل منها: واجب، و ندب.

فالواجب من الوضوء: ما كان لواجب الصلاة، و الطواف، و مس كتابة القرآن، و المندوب ما عداه.

و الواجب من الغسل: ما كان لأحد الأمور الثلاثة، أو لدخول المساجد مع اللبث في المسجدين، أو قراءة العزائم إن وجبا [3] الا غسل المس [4]، و لصوم الجنب مع تضيق الليل الا لفعله، و كذا الحائض و النفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر بمقدار فعله، و المستحاضة الكثيرة الدم على تفصيل [5]، و المندوب ما عداه.

و الواجب من التيمم: ما كان لأحد الأمور المذكورة، و لخروج الجنب


[1] الأسباب جمع سبب، و السبب: هو الوصف الوجودي المعرف لحكم شرعي. ع ل.

[2] انما قال: على وجه له تأثير في استباحة الصلاة، ليخرج نحو وضوء الحائض لذكرها، ع ل.

[5] حاصل التفصيل: ان المستحاضة الكثيرة الدم: اما أن يكون دمها بحيث يغمس القطنة و لا يسيل، أو يغمس و يسيل. و على التقديرين: فاما أن يكون قبل طلوع الفجر، أو بعده قبل الصلاة أو بعدها. ففي القسم الأول يجب الغسل للصوم قطعا، لكن هل يجب تقديمه على طلوع الفجر أم لا؟ وجهان، و أن التقديم أحوط، فحينئذ يراعى فعله آخر الليل علما أو ظنا. و في الثاني يجب الغسل إجماعا على كل من التقديرين، و في الثالث انما يجب الغسل للصوم إذا كان الدم سائلا لا مطلقا، إذ لا يجب الغسل في من غمس دمها القطنة و لم يسل الا


[3] يعنى دخول المساجد و قراءة العزائم. ع ل.

[4] في «ش»: مس الميت.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست