و يجب أمام فعلها معرفة اللّه تعالى، و صفات الثبوتية و السلبية، و عدله و حكمته و نبوة نبينا محمد (صلوات اللّه عليه و آله)، و امامة الأئمة (عليهم السلام)، و الإقرار بكل ما جاء به النبي (صلوات اللّه عليه و آله) من أحوال المعاد بالدليل لا بالتقليد.
و طريقة معرفة أحكامها لمن كان بعيدا عن الامام (عليه السلام)[1]: الأخذ بالأدلة التفصيلية [2] في أعيان المسائل [3] ان كان مجتهدا و الرجوع الى المجتهد و لو بواسطة و ان تعددت ان كان مقلدا. و اشترط الأكثر كونه حيا، و مع التعدد يرجع الى الأعلم ثمَّ الأورع [4]، ثمَّ يتخير و لو في آحاد المسائل، بل في المسألة الواحدة في واقعتين [5]، نعم يشترط عدالة الجميع.
و يثبت الاجتهاد بالممارسة المطلقة على الحال للعالم بطريقه [6]، أو بإذعان العلماء مطلقا. و العدالة بالمعاشرة الباطنة، أو بشهادة عدلين، أو الشياع.
الى آخره، فلو خلا أول الوقت عنهما بمقدار الصلاة تامة الافعال و الشروط، أو آخره بمقدار ركعة تامة كذلك استقر الأداء، فان لم يفعل وجب القضاء. ع ل.
[4] أى: فان استويا رجع الى الأورع، فإن استويا في جميع المسائل و من آحادها:
فان شاء قلد أحدهما بعضا، و الأخر بعضا آخر. و لو قلد أحدهما في مسألة فله أن يرجع الى قول الأخر فيها إذا خالفه، بشرط أن يكون ذلك في واقعتين لا في واقعة واحدة، لامتناع تغير الحكم الذي تعلق به شرعا لمجرد الاختيار. ع ل.
[5] قوله: في واقعتين: أي: في زمانين، مثلا يقلد مجتهدا أن التسليم واجب و يصلى به ظهرا، و يقلد مجتهدا آخرا أن التسليم مستحب و يصلى عصرا. ع ل.
[6] أى: العلم بالممارسة انما هو في حق من يعلم طريق الاجتهاد، بحيث يقدر أن يعلم المجتهد من غير العالم بطريقه فلا عبرة بممارسته و لا لقوله. ع ل.