responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 79

و لا استبعاد [1] بعد ورود النص، و خفاء الحكمة لا يقتضي نفيها، و يرشد اليه: أن الحج فيه شائبة مالية و الزكاة مالية محضة، و من ثمَّ قبل النيابة حال الحياة مع الضرورة و الزكاة اختيارا، و الصوم ليس فعلا محضا، و ما يوجد في بعض الأخبار من تفضيل غير الصلاة [2] متأول.

و شرط وجوبها: البلوغ، و العقل، و الطهارة من الحيض و النفاس على تفصيل [3]، لا الإسلام فتجب على الكافر و ان لم تصح منه.


[1] هذا جواب عن سؤال مقدر تقريره: انه يبعد تفضيل صلاة الصبح مثلا ركعتين يصليهما المكلف في منزله على نحو الحج من الأعمال الشاقة مع اشتماله على عدة عبادات.

و قد ورد في الحديث: «أفضل الأعمال أحمزها» أى: أشقها.

و تقرير الجواب: ان محصل هذا السؤال يرجع الى الاستبعاد، و لا وجه له بعد ورود النص بتفضيل الصلاة على غيرها، فإن مشقة العمل بمجردها لا يقتضي التفضيل، بل انما يقتضيه نص الشارع، و قد ورد بتفضيل الصلاة مطلقا فلا معنى للاستبعاد. و الحديث لا يدل على شيء ينافي ذلك، فقد فسر أهل اللغة أحمزها: بأمتنها و أقواها، على أن هذه الدلائل خاصة و العام لا يعارضها.

فان قيل: أي حكمة في تفضيل العمل القليل الذي لا مشقة فيه على العمل الكثير المشقة؟

قلنا: خفاء الحكمة علينا لا يقتضي نفيها في نفس الأمر، فإن أكثر الشرعيات لا يعلم حكمتها، فإن صلاة الظهر مثلا في السفر ركعتان و هي أفضل من أربع ركعات، حتى أنها لو صليت أربعا لم تقبل و لم تكن صحيحة و حكمة ذلك غير معلومة، و الى هذا أشار بقوله:

و خفاء الحكمة لا يقتضي نفيها. ع ل.

[2] هذا إشارة إلى وقوع سؤال تقديره: قد وجد في بعض الاخبار تفضيل غير الصلاة مطلقا، كما في بعض الاخبار الدالة على تفضيل الحج مطلقا، و كذا الجهاد، و كذا الصوم.

فلا يتم القول بتفضيل الصلاة.

و جوابه: الأخبار الدالة على تفضيل الصلاة أكثر و أشهر، فإذا عارضها ما لا يكون مثلها في القوة و الشهرة وجب تأويله بما يوافقها دفعا للتنافي و عملا بالدليلين.

[3] هو: الحيض و النفاس يتبعان الوجوب إذا اشتمل إحداهما وقت الصلاة من أوله

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست