responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 88

القدم بمسماه بالبلل و لو من شعور الوجه، و يكره منكوسا، و يجب البدأة باليمنى.

و الترتيب كما ذكر.

و الموالاة: و هي أن يكمل طهارته قبل جفاف ما تقدم [1]، و مع التعذر، لإفراط الحر و قلة الماء قيل بالسقوط [2]، و ليس ببعيد.

و المباشرة بنفسه اختيارا.

و طهارة الماء، و طهوريته فيه و في الغسل، و اباحة المكان و لو ظاهرا، و طهارة المحل خاصة فيهما و لو تدريجا، و في التيمم تفصيل.

و متى شك في شيء من أفعاله قبل الفراغ أعاده و ما بعده، الا مع الجفاف فيستأنف، و بعده لا يلتفت. و لو تيقن الإخلال بواجب أتى به على الحالين، و يسقط اعتبار الشك ببلوغ الكثرة. و من تيقن الحدث أو الطهارة و شك في الضد عمل بيقينه، و ان تيقنهما و الشك في السابق: فان جهل حاله قبل زمانهما تطهر، و الا أخذ بضد ما قبلهما على الأصح، و لو أفاد التعاقب [3] يقينا بنى عليه.

و الجبائر في موضع الغسل تنزع، أو تخلل حتى يصل الماء البشرة مع الطهارة، فإن تعذر مسح ظاهرها طاهرا، و في موضع المسح تنزع مطلقا، فان


[1] المراد بالجفاف المتقدم هل هو جفاف الجميع، أو جفاف العضو الأخير أم مطلق جفاف العضو؟ احتمالات، أمنعها الأخير، و أوضحها الأول: ع ل.

[2] أى: ما قبل الطهارة و الحدث المشكوك فيهما بالتقديم و التأخير الواقعين بعد الزوال، فان كان قبل ذلك محدثا بنى على الطهارة، لأنه تيقن بعد الزوال انتقاله عن تلك الحالة إلى الطهارة، و لم يعلم تجدد الانتقاض، فصار متيقنا للطهارة و شاكا في الحدث فيبنى على الطهارة، و ان كان قبل الزوال متطهرا بنى على الحدث لان تلك الطهارة بطلت بالحدث الذي وجد بعد الزوال، و الطهارة الموجودة بعده يحتمل تقديمها على الحدث. و ما اختاره المصنف مبنى على القول الأصح، إذ المسألة فيها قول آخر. شرح.

[3] و المراد بالتعاقب: كون الطهارة عقيب الحدث لا عقيب طهارة، و كون الحدث عقيب طهارة لا عقيب حدث. شرح.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست