و يجب إيقاع الظهر بعد زوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه، و العصر بعدها. و لو نسي الظهر و صلى العصر فان كان قد مضى من الوقت يكفي للظهر مخففة أجزأت و صلى الظهر، و الا أعادها، و لو بقي من آخر الوقت مقدار اربع اختصت بالعصر.
و المغرب بعد ذهاب الحمرة التي من جانب المشرق، و العشاء بعد الفراغ منها أو مضي مقدار فعلها. و ينبغي تأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية، و يخرج وقتها بانتصاف الليل، و لو بقي من آخر الوقت مقدار أربع اختصت بها العشاء.
و الصبح بعد طلوع الفجر الثاني، و هو الصادق، و يبقى الى طلوع الشمس.
الخامسة: المكان
و يشترط كونه غير مغصوب، و طهارته، و لو كان نجسا صح بشرط أن لا تتعدى الى المصلى أو محمولة، و ذلك في ما عدا مسجد الجبهة، فلا يعفى عن نجاسته و ان لم يتعد.
السادسة: ما يصح السجود عليه
و يعتبر كونه أرضا، أو نباتا غير مأكول و لا ملبوس عادة، فلا يجوز على المعادن و القطن و الكتان و نحوها.
السابعة: القبلة
و يعتبر توجه المصلي إلى عين الكعبة ان كان قريبا يمكنه ذلك، و ان بعد ففرضه