responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 67

قبله، و المباشرة بنفسه. و يجب الضرب بباطن اليد بغير حائل على تراب أو حجر طاهرين. و يكفي في الوضوء ضربة، و في الغسل ضربتان. و يكفي في الجنابة تيمم واحد، و يجب في غيرها تيممات، و للميت ثلاث، و يراعى فعله آخر الوقت.

الثانية: تطهير النجاسات

و هي عشرة: البول و الغائط من كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كان له نفس سائلة، و الدم من ذي النفس و ان كان مأكولا، و المني منه، و الميتة، و الكلب، و الخنزير، و الكافر، و المسكر المائع، و الفقاع.

و يجب غسل النجاسة بماء طهور، و يكفي في الاستنجاء من الغائط غير المتعدي ثلاث مسحات و لو بأطراف حجر طاهر و نحوه. و لا بد في الغسل بالماء القليل- أعني دون الكر- من التعدد مرتين في الثوب و البدن مع العصر، إلا في بول الرضيع فيكفي صب الماء عليه، و يتعين العصر، و التحفظ من الغسالة فإنها نجسة.

و في الإناء يجب غسله ثلاث مرات، أولاهن بالتراب في ولوغ الكلب، و في نجاسة الخنزير و الخمر سبع مرات.

و يعفى عن قدر سعة الدرهم البغلي من الدم المغلظ نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه وحده، كالخف و نحوه.

الثالثة: ستر العورة للمصلي

و هي: القبل و الأنثيان و الدبر و ما بينهما للرجل، و جميع البدن و الشعر عدا الوجه و الكفين و القدمين للمرأة و الخنثى. و لا يجب على الأمة المحضة و الصبية ستر رأسهما، و يعتبر في الساتر طهارته، و كونه غير ذهب و لا مموه به، و لا جلد غير مأكول اللحم، و لا صوفه أو شعره أو وبره أو عظمه، الا الخز و السنجاب.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست