قبله، و المباشرة بنفسه. و يجب الضرب بباطن اليد بغير حائل على تراب أو حجر طاهرين. و يكفي في الوضوء ضربة، و في الغسل ضربتان. و يكفي في الجنابة تيمم واحد، و يجب في غيرها تيممات، و للميت ثلاث، و يراعى فعله آخر الوقت.
الثانية: تطهير النجاسات
و هي عشرة: البول و الغائط من كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كان له نفس سائلة، و الدم من ذي النفس و ان كان مأكولا، و المني منه، و الميتة، و الكلب، و الخنزير، و الكافر، و المسكر المائع، و الفقاع.
و يجب غسل النجاسة بماء طهور، و يكفي في الاستنجاء من الغائط غير المتعدي ثلاث مسحات و لو بأطراف حجر طاهر و نحوه. و لا بد في الغسل بالماء القليل- أعني دون الكر- من التعدد مرتين في الثوب و البدن مع العصر، إلا في بول الرضيع فيكفي صب الماء عليه، و يتعين العصر، و التحفظ من الغسالة فإنها نجسة.
و في الإناء يجب غسله ثلاث مرات، أولاهن بالتراب في ولوغ الكلب، و في نجاسة الخنزير و الخمر سبع مرات.
و يعفى عن قدر سعة الدرهم البغلي من الدم المغلظ نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه وحده، كالخف و نحوه.
الثالثة: ستر العورة للمصلي
و هي: القبل و الأنثيان و الدبر و ما بينهما للرجل، و جميع البدن و الشعر عدا الوجه و الكفين و القدمين للمرأة و الخنثى. و لا يجب على الأمة المحضة و الصبية ستر رأسهما، و يعتبر في الساتر طهارته، و كونه غير ذهب و لا مموه به، و لا جلد غير مأكول اللحم، و لا صوفه أو شعره أو وبره أو عظمه، الا الخز و السنجاب.