الأول: النية و صفتها: اغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة الى اللّه تعالى، و يجب أن يقارن بها غسل رأسه ان كان مرتبا، و ان كان مرتمسا كفى مقارنتها لجزء من بدنه و اتباعه الباقي بغير تراخ، و استدامتها حكما الى آخر الغسل.
الثاني: غسل الرأس و الرقبة و ما ظهر من صماخ الأذنين [1]، و تخليل الشعر.
الثالث: غسل الجانب الأيمن، و تخليل الشعر و المعاطف و السوار و الدملج للمرأة، و الخاتم و الأظفار، و كل مانع.
الرابع: غسل الأيسر كذلك، و يتخير في غسل العورتين و السرة مع أي جانب شاء. و يجب الترتيب كما ذكر، أو الارتماس على ما تقدم. و المباشرة بنفسه و لا تجب الموالاة.
و يكفي غسل الجنابة عن الوضوء، أما غيرها فلا بد معها من الوضوء و يزيد في الاستحاضة الوضوء لكل صلاة، و تغيير القطنة، و غسل الفرج.
و موجبات التيمم جميع موجبات الوضوء و الغسل، لأنه بدل منهما، و يزيد عدم وجود الماء مع التمكن من استعماله، واجباته أربعة:
الأول: النية و صفتها: أتيمم بدلا من الوضوء أو الغسل، لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة الى اللّه. و يجب مقارنتها للضرب على الأرض، لا لمسح الجبهة، و استدامتها الى الفراغ.
الثاني: مسح الجبهة مع الجبينين من قصاص الشعر الى طرف الأنف مما يلي آخر الجبهة، بادئا بالجبهة، فلو نكس بطل.
الثالث: مسح كفه اليمنى من الزائد مبتدئا به الى رؤوس الأصابع، غير ناكس.
الرابع: مسح اليسرى كذلك.
و يجب الترتيب كما ذكر، و الموالاة بحيث يأتي بكل فعل بعد الفراغ مما
[1] الصماخ: خرق الاذن، و يقال هو الاذن نفسها. الصحاح 1: 426 «صمخ».