و يتوجعون من فعله و افترائه، و حثوا على فعلها و وعدوا عليها بمضاعفة الثواب فطما للنفوس عن متابعته على ضلاله.
و الشبهة انما سميت شبهة، لأنها موضع للاشتباه، و ليس هذا النوع موضعا للاشتباه، كما نقول في اموال الظلمة و القمارين فانها مواقع الشبهة و مظان المحرمات، فان الحل و الحرمة حكمان شرعيان انما يثبتان و ينتفيان بقول الشارع، فما كان أمر الشارع فيه الحل فهو الحلال، و ما كان أمره فيه الحرمة فهو الحرام، و الشبهة هو الحلال بحسب الظاهر و لكنه مظنة الحرام في نفس الأمر، كما مثلناه في أموال الظلمة.
الثانية: قد عرفت أن الخراج و المقاسمة و الزكاة المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،
فهل تكون حلالا للاخذ مطلقا، حتى لو لم يكن مستحقا للزكاة، و لاذا نصيب في بيت المال حين وجود الامام (عليه السلام)، أو انما يكون حلالا بشرط الاستحقاق، حتى أن غير المستحق يجب عليه صرف ذلك الى مستحقيه؟ اطلاق الأخبار و كلام الأصحاب يقتضي الأول، و تعليلهم للاخذ نصيبا في بيت المال، و أن هذا حق للّه يشعر بالثاني. و للتوقف فيه مجال، و ان كان ظاهر كلامهم هو الأول، لأن دفع الضرورة لا يكون الا بالحل مطلقا.
الثالثة: قال في التحرير روي عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن النزول على أهل الخراج فقال: «ثلاثة أيام»،
و عن الشجرة في القرى و ما يؤخذ من العلوج و الاكراد اذا نزلوا في القرى قال: «و يشترط عليهم في ما شرطت عليهم من الدراهم و الشجرة و ما سوى ذلك، و ليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم.
و ان كان كالمتيقن أن من نزل ذلك الأرض أو القرية اخذ منه ذلك.
قلت: الرواية في التهذيب و فيها بدل الأكراد: و الاكرة [1]، كأنه جمع اكار.