في معناها ما رواه عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج، الى أن قال: اناسا من أهل الذمة نزلوها أله أن يأخذ منها اجرة البيوت اذا ادوا جزية رؤوسهم؟ قال: «تشارطهم فما اخذ بعد الشرط فهو حلال» [1].
و لكن روي عن علي الأزرق قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول:
«أوصى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) عليا عند موته فقال: يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك، و لا يزاد على ارض وضعت عليها و لا سجزة على مسلم» [2].
و في معنى ذلك ما رواه أيضا عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)[3].
الرابعة: روى الشيخ (رحمه اللّه) في التهذيب عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): ما تقول في أعمال هؤلاء؟
قال: «ان كنت لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة»، قال: فأخبرني على انه كان- يجبيها من الشيعة علانية و يردها عليهم في السر [4].
و في معناها ما رواه الحسن بن الحسن الأنباري عن الرضا (عليه السلام) قال:
كتبت اليه أربعة عشر سنة استأذنه في عمل السلطان، فلما كان في آخر، كتبت اليه اذكر انني أخاف على خيط عنقي و أن السلطان، يقول: رافضي و لست انك تركت عمل السلطان للرفض، فكتب اليه أبو الحسن (عليه السلام): «فهمت كتابك و ما ذكرت من الخوف على نفسك، فان كنت تعلم انك اذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) ثم تصبر اعوانك و كتابك أهل ملتك، و اذا