responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 282

و الامور السامجة نعوذ باللّه من القول بالهوى و مجانية سبيل الهدى، و هو حسبنا و نعم الوكيل.

الخاتمة في التوابع و اللواحق، و فيها مسائل:

الاولى: في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات،

لما قررنا فيما قبل أنه من جملة الغنائم، اذ هو حق الأرض المفتوحة، فحلها تابع لحلها بغير تفاوت، و اقمنا الدلائل على ذلك و حكينا ما صدر عن الأصحاب رحمهم اللّه فيه، و ليس له ما ينافي ذلك الا أخذه بأمر سلطان الجور، و هو موقوف على أمر الامام و نظره. و هذا لا يصلح للمنافاة، لأن الأئمة (عليهم السلام) أباحوا لشيعتهم ذلك في حال الغيبة و ازالوا المانع من جهتهم، فلم يكن فيه شيء يقتضي التنفر، و لا يبعد من رضى اللّه سبحانه و رضاهم، لا سيما اذا انضم الى ذلك نظر نائب الغيبة.

و أي فارق بينه و بين ما أحلوه لشيعتهم حال الغيبة مما فيه حقوقهم. و هؤلاء الذين يزوون على هذا النوع لا يتجنبون ما فيه حقهم (عليهم السلام) بل و لا يستطيعون فان هذه الجواري و العبيد، و متفرقات الغنائم، و ما يحصل من البحر بالغوص و غيره لا يستطيع أحد الانفكاك منه، و هم لا يتحرجون من هذا القسم و لا ينفرون منه و يبالغون في التشنيع على القسم الأول لما يلحقه من المحرمات و مواقع الشبهات و يجعلون انفسهم في ذلك مقتدى للعامة يقتفون آثارهم، و لو يخافون اللّه سبحانه حيث انهم قد حرموا بعض ما أحله اللّه، و انكروا بعض ما علم ثبوته من الدين، و ينالون من الأعراض المحترمة بما هو حرام عليهم.

و لا فرق في استحقاق المقت من اللّه سبحانه بين استحلال الحرام و بين تحريم الحلال. فان عمر لما أنكر حل المتعة ما زال الأئمة (عليهم السلام) ينكرون عليه،

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست