و لا تجب اعادته على اربابه و ان عرف بعينه دفعا للضرر [1].
قلت: هذا بعينه هو ما اسلفناه سابقا.
و قال في التذكرة ما هذا لفظه: ما يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة، و من الأموال باسم الخراج عن حق الأرض، و من الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه و اتهابه، و لا تجب اعادته على اصحابه و ان عرفوا، لأن هذا مال لا يملكه الزراع و صاحب الأنعام و الأرض، فانه حق اللّه أخذه غير مستحق فبرئت ذمته و جاز شراؤه [2].
ثم احتج لذلك بخبر أبي عبيدة و عبد الرحمن السالفين.
و قال في التحرير: ما يأخذه ظالم بشبهة الزكاة من الابل و البقر و الغنم، و ما يأخذه عن حق الأرض بشبهة الخراج، و ما يأخذه من الغلات باسم المقاسمة حلال و ان لم يستحق أخذ ذلك، و لا تجب اعادته على اربابه و ان عرفهم، الا أن يعلمه بعينه في شيء منه انه غصب، فلا يجوز تناوله و لا شراؤه [3].
و قال في القواعد: و الذي يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة، و من الأموال باسم الخراج عن حق الأرض، و من الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه و اتهابه: و لا تجب اعادته على اصحابه و ان عرفوا [4].
و في حواشي شيخنا الشهيد (قدس سره) على القواعد ما صورته: و ان لم يقبضها الجائر، و كذا ثمرة الكرم و البستان.
و قال في الارشاد عطفا على أشياء مما يصح بيعها و تناولها: و ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة من الغلات و الخراج عن الأرض و الزكاة من الأنعام و ان عرف