responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 277

و لا تجب اعادته على اربابه و ان عرف بعينه دفعا للضرر [1].

قلت: هذا بعينه هو ما اسلفناه سابقا.

و قال في التذكرة ما هذا لفظه: ما يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة، و من الأموال باسم الخراج عن حق الأرض، و من الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه و اتهابه، و لا تجب اعادته على اصحابه و ان عرفوا، لأن هذا مال لا يملكه الزراع و صاحب الأنعام و الأرض، فانه حق اللّه أخذه غير مستحق فبرئت ذمته و جاز شراؤه [2].

ثم احتج لذلك بخبر أبي عبيدة و عبد الرحمن السالفين.

و قال في التحرير: ما يأخذه ظالم بشبهة الزكاة من الابل و البقر و الغنم، و ما يأخذه عن حق الأرض بشبهة الخراج، و ما يأخذه من الغلات باسم المقاسمة حلال و ان لم يستحق أخذ ذلك، و لا تجب اعادته على اربابه و ان عرفهم، الا أن يعلمه بعينه في شيء منه انه غصب، فلا يجوز تناوله و لا شراؤه [3].

و قال في القواعد: و الذي يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة، و من الأموال باسم الخراج عن حق الأرض، و من الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه و اتهابه: و لا تجب اعادته على اصحابه و ان عرفوا [4].

و في حواشي شيخنا الشهيد (قدس سره) على القواعد ما صورته: و ان لم يقبضها الجائر، و كذا ثمرة الكرم و البستان.

و قال في الارشاد عطفا على أشياء مما يصح بيعها و تناولها: و ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة من الغلات و الخراج عن الأرض و الزكاة من الأنعام و ان عرف


[1] المنتهى 2: 1027.

[2] التذكرة 1: 583.

[3] التحرير 1: 163.

[4] القواعد 1: 122.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست