responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 278

المالك.

و قال شيخنا في الدروس كلاما في هذا الباب من أجود كلام المحققين اذا تأمله المنصف الفطن علم انه يعتقد في الخراج من جملة الأموال الخالية من الشبهة البعيدة عن الأوهام، حيث ذكر الجوائز و جعل ترك قبولها أفضل، و بالغ في أحكام الخراج بما سنحكيه مفصلا، و صورة كلامه:

يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج و الزكاة و المقاسمة و ان لم يكن مستحقا له، ثم قال: و لا يجب رد المقاسمة و شبهها على المالك، و لا يعتبر رضاه و لا يمنع تظلمه مع الشراء. و كذا لو علم انه يظلم، الا أن يعلم الظلم بعينه. نعم تكره معاملة الظلمة و لا يحرم، لقول الصادق (عليه السلام): «كل شىء فيه حرام و حلال فهو حلال حتى تعرف الحرام بعينه». و لا فرق بين قبض الجائر اياها و وكيله و بين عدم القبض، فلو أحاله بها و قبل الثلاثة، أو وكله في قبضها، أو باعها و هي في يد المالك أو في ذمته جاز التناول، و يحرم على المالك المنع و كما يجوز الشراء تجوز سائر المعاوضات و الهبة و الصدقة و الوقف، و لا يحل تناولها بغير ذلك [1].

و المقداد (رحمه اللّه) في التنقيح شرح النافع أخذ حاصل هذا الكلام و أورده بصورة الشرح مطولا [2]، و لم يحضرني في وقت نقل كلام الأصحاب سوى هذا المقدار من الكتب فما نقل كلام الباقين لكن فيما أوردناه غنية و بلاغ لاولي الألباب. فان كلام الباقين لا يخرج عن كلام من حكينا كلامهم اذ لو كان فيهم مخالف لحكاه من عثرنا على مصنفاتهم و اطلعنا من مذاهبهم لما علمنا من شدة حرصهم على ايراد خلاف الفقهاء و ان كان ضعيفا، و الاشارة الى القول الشاذ و ان كان واهيا فيكون الحكم ذلك اجماعيا.


[1] الدروس: 329.

[2] التنقيح الرائع 2: 18.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست