responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 276

المسلك الثانى: اتفاق الأصحاب على ذلك،

و هذه عباراتهم نحكيها شيئا فشيئا من كلامهم بعينه من غير تغيير على حسب ما وقع الينا من مصنفاتهم في وقت كتابة هذه الرسالة.

فمن ذلك كلام شيخ الطائفة و رئيسها و فقيهها و معتمدها محمد بن الحسن الطوسي في كتاب المكاسب من كتاب النهاية و هذا لفظه: و لا بأس بشراء الأطعمة و سائر الحبوب و الغلات على اختلاف اجناسها من سلاطين الجور و ان علم من أحوالهم أنهم يأخذون ما لا يستحقون و يغصبون ما ليس لهم، ما لم يعلم شيئا من ذلك بعينه غصبا، فان علم كذلك فلا يتعرض لذلك، فأما ما يأخذونه من الخراج و الصدقات و ان كانوا غير مستحقين لها جاز شراؤها منهم [1]. هذا كلامه.

و قال المحقق نجم الدين في الشرائع ما هذا لفظه: ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة، و الأموال باسم الخراج من حق الأرض، و من الأنعام باسم الزكاة يجوز ابتياعه و قبول هبته، و لا يجب اعادته على أربابه و ان عرف بعينه [2].

و قال العلامة في المنتهى: يجوز للانسان أن يبتاع ما يأخذه سلطان الجور بشبهة الزكوات من الابل و البقر و الغنم، و ما يأخذه عن حق الأرض من الخراج و ما يأخذه بشبهة المقاسمة من الغلات و ان كان غير مستحق لأخذ شيء من ذلك، الا ان يتعين له شيء بانفراده انه غصب فلا يجوز له أن يبتاعه.

ثم احتج له برواية جميل بن صالح و اسحاق بن عمار و أبي عبيدة السالفات الى أن قال: اذا ثبت هذا فانه يجوز ابتياع ما يأخذه من الغلات باسم المقاسمة، أو الأموال بأسم الخراج عن حق الأرض، و من الانعام باسم الزكاة. و قبول هبته.


[1] النهاية: 358.

[2] شرائع الاسلام 2: 13.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست