responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 275

و مع ذلك فان الأصحاب كلهم أوجلهم قد افتوا بمضمونها في كتبهم، و عملوا به فيما بلغنا عنهم، و الخبر الضعيف الاسناد اذا انجبر بقول الأصحاب و عملهم ارتقى الى مرتبة الصحيح و انتظم في سلك الحجج و الحق بالمشهور.

فان قيل: هاهنا سؤالان:

الأول: هذه الأخبار انما تضمنت حل الشراء خاصة، فمن أين ثبت حل التناول مطلقا؟

الثاني: هذه الأخبار انما دلت على جواز التناول من الجائر بعد استيلائه و أخذه، فمن أين ثبوت حل الاستيلاء و الأخذ كما يفعل الجائر؟

قلنا: الجواب عن الأول: ان حل الشراء كاف في ثبوت المطلوب، لأن حل الشراء يستلزم حل جميع اسباب النقل كالصلح و الهبة، لعدم الفرق، بل الحكم بجواز غير الشراء على ذلك التقدير بطريق أولى، لأن شروط صحة الشراء أكثر، و قد صرح الاصحاب بذلك، بل يستلزم قبول جواز هبته و هو في يد ذي المال الحوالة به، لما عرفت من أن ذلك غير مملوك له، بل انما هو حق تسلط على تصرف الغير فيه، و قد سوغ أئمتنا (عليهم السلام) ابتناء تملكنا على ذلك التصرف الغير السائغ، لأن تحريمه انما كان من جهتهم (عليهم السلام)، فاغتفروا لشيعتهم ذلك طلبا لزوال المشقة، فعليهم من اللّه التحية و السلام، و قد صرح بذلك بعض الأصحاب، و سنذكره فيما بعد انشاء اللّه تعالى.

و أما الجواب عن الثاني فلأن الأخذ من الجائر و الأخذ بأمره سواء، على انه اذا لو حظ أن المأخوذ حق ثبت شرعا ليس فيه وجه تحريم و لا جهة غصب و لا قبح، حيث أن هذا حق مفروض على هذه الأراضي المحدث عنها، و كونه منوطا بنظر الامام انتفى الحظر اللازم بسببه ترخيص الامام في تناوله من الجائر سقط السؤال بالكلية أصلا و رأسا.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست