عبيد و أن ارضهم التي بأيديهم ليست لهم فقال في الأرض ما قال ابن شبرمة، و قال في الرجال ما قال ابن ابي ليلى: انهم اذا اسلموا فهم احرار [1].
و هذا قاطع في الدلالة على ما قلناه، لا سيما و فتوى الأصحاب و تصريحهم موافق لذلك، فلا مجال للتردد.
و أما أرض الشام فقد ذكر كونها مفتوحة عنوة بعض الأصحاب، و ممن ذكر ذلك العلامة في كتاب احياء الموات من التذكرة [2]، لكن لم يذكر أحد حدودها.
و أما البواقي فذكر حكمها القطب الراوندي في شرح نهاية الشيخ و اسنده الى مبسوطه و عبارته هذه: و الظاهر على ما في مبسوطه أن الأرضين التي هي من اقصى خراسان الى كرمان و خوزستان و همدان و قزوين و ما حواليها اخذت بالسيف.
هذا ما وجدته في ما حضرين من كتب الأصحاب، و اللّه اعلم بالصواب.
المقدمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج، و انه هل يقدر أم لا؟
اعلم أن الخراج هو ما يضرب على الأرض كالاجرة لها، و في معناه المقاسمة، غير أن المقاسمة تكون جزءا من حاصل الزرع، و الخراج مقدار من النقد يضرب عليها. و هذا هو المراد بالقبالة و الطسق في كلام الفقهاء.
و مرجع ذلك الى نظر الامام على حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين عرفا، و ليس له في نظر الشرع مقدار معين لا تجوز الزيادة عليه و لا النقصان عنه، و يدل على ذلك وجوه:
الأول: ان الخراج و المقاسمة كالاجرة، و هي منوطة بالعرف متفاوتة بتفاوت