responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 266

عبيد و أن ارضهم التي بأيديهم ليست لهم فقال في الأرض ما قال ابن شبرمة، و قال في الرجال ما قال ابن ابي ليلى: انهم اذا اسلموا فهم احرار [1].

و هذا قاطع في الدلالة على ما قلناه، لا سيما و فتوى الأصحاب و تصريحهم موافق لذلك، فلا مجال للتردد.

و أما أرض الشام فقد ذكر كونها مفتوحة عنوة بعض الأصحاب، و ممن ذكر ذلك العلامة في كتاب احياء الموات من التذكرة [2]، لكن لم يذكر أحد حدودها.

و أما البواقي فذكر حكمها القطب الراوندي في شرح نهاية الشيخ و اسنده الى مبسوطه و عبارته هذه: و الظاهر على ما في مبسوطه أن الأرضين التي هي من اقصى خراسان الى كرمان و خوزستان و همدان و قزوين و ما حواليها اخذت بالسيف.

هذا ما وجدته في ما حضرين من كتب الأصحاب، و اللّه اعلم بالصواب.

المقدمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج، و انه هل يقدر أم لا؟

اعلم أن الخراج هو ما يضرب على الأرض كالاجرة لها، و في معناه المقاسمة، غير أن المقاسمة تكون جزءا من حاصل الزرع، و الخراج مقدار من النقد يضرب عليها. و هذا هو المراد بالقبالة و الطسق في كلام الفقهاء.

و مرجع ذلك الى نظر الامام على حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين عرفا، و ليس له في نظر الشرع مقدار معين لا تجوز الزيادة عليه و لا النقصان عنه، و يدل على ذلك وجوه:

الأول: ان الخراج و المقاسمة كالاجرة، و هي منوطة بالعرف متفاوتة بتفاوت


[1] التهذيب 7: 155 حديث 684.

[2] التذكرة 2: 402.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست