الرغبات. أما الاولى فلأنهما في مقابل منافع الأرض. و لا نريد بمشابهتهما للاجرة الا ذلك.
و أما الثانية فظاهرة، قال العلامة في النهاية في باب قتال البغاة في توجيه كلام الشيخ (رحمه اللّه) حيث قال: لو ادعى من بيده أرض الخراج عند المطالبة به بعد زوال يد أهل البغي، أداءه الى أهل البغي لم يقبل قوله. وجهه: ان الخراج معاوضة، لأنه ثمن أو اجرة، فلم يقبل قولهم في ادائه كغيره من المعاوضات.
الثاني: قد سبق في الحديث المروي عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)- و هو الحديث الطويل الذي أخذنا منه موضع الحاجة- ما يدل على ذلك، قال:
«و الأرض التي أخذت عنوة بخيل و ركاب فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها و يحييها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان، و على قدر ما يكون لهم صالحا و لا يضربهم» الحديث [1].
و هذا صريح في ما قلناه، فان تسويغه الخراج الى النصف أو الثلث و الثلثين و اناطته اياه بالمصلحة بعد ذلك صريح في عدم انحصار الأمر في شيء بخصوصه و لا اعرف لهذا رادا من الأصحاب.
الثالث: الاجماع المستفاد من تتبع كلام من وصل الينا كلامه من الأصحاب و عدم الفتوى على مخالف، و لا محكيا لكلام المتصدين لحكاية الخلاف مشهورا و نادرا في مطولات كتب المحققين و مختصراتهم.
قال الشيخ في النهاية في حكم الأرض المفتوحة عنوة: و كان على الامام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع [2].
و قال في المبسوط في باب حكم الأرضين من كتاب الزكاة في حكم المفتوحة