الأول: ان الشيخ (رحمه اللّه) قال هذه على صورة الحكاية، و فتواه ما تقدم في أول الكلام، مع أن جميع اصحابنا مصرحون في هذا الباب على ما قاله الشيخ في أول كلامه. و العلامة في المنتهى و التذكرة أورد كلام الشيخ هذا حكاية و ايرادا بعد أن افتى بمثل كلامه الأول، حيث قال في أول كلامه: و هذه الأرض فتحت عنوة و لم يتعرض الى ما ذكره آخرا بشيء.
الثاني: ان الرواية التي أشار اليها الشيخ ضعيفة الاسناد مرسلة، و مثل هذه كيف يحتج به أو يسكن اليه، مع أن الظاهر من كلام العلامة في المنتهى ضعف العمل بها [1].
الثالث: انا لو سلمنا صحة الرواية المذكورة لم يكن فبها دلالة على أن أرض العراق فتحت بغير أمر الامام، فقد سمعنا أن عمر استشار أمير المؤمنين (عليه السلام) في ذلك. و مما يدل عليه فعل عمار، فانه من خلصاء أمير المؤمنين (عليه السلام)، و لولا أمره لما ساغ له الدخول في أمرها.
و مما يقطع مادة النزاع و يدفع السؤال ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) ما منزلته؟ فقال: «هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم، و لمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، و لمن يخلق بعد». فقلنا:
الشراء من الدهاقين؟ قال: «لا يصلح الا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين» الحديث [2].
و روى أيضا عبد الرحمن بن حجاج قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عما اختلف فيه ابن ابي ليلى و ابن شبرمة في السواد و ارضه فقلت: ان ابن أبي ليلى قال:
اتهم اذا اسلموا احرار و ما في ايديهم من ارضهم لهم. و أما ابن شبرمة فزعم أنهم