responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 258

قلنا: الأحاديث التي تأتي تحل تناول الخراج الذي يأخذه الجائر، و كلام الأصحاب يتناول هذا القسم و ان كان السابق الى الافهام في الخراج ما يؤخذ من المفتوح عنوة فلا يبعد الحاقه به. و لم أقف على شيء صريح في ذلك سوى اطلاق ما ورد عنهم (عليهم السلام).

فائدة: لا فرق بين غيبة الامام و حضوره في زمان التقية،

لاستوائهما في كونه موجودا ممنوعا من التصرف و الأخبار و كلام الأصحاب يومىء الى ذلك، و اباحتهم (عليهم السلام) لشيعتهم انما وقع في زمانهم و كذا الأمر بالجمعة. و قد احتج الأصحاب بذلك بثبوتهما في زمان الغيبة، و في الواقع لا فرق بينهما.

المقدمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين

اعلم أن الذي ذكره الأصحاب في ذلك: مكة زادها اللّه شرفا، و العراق، و الشام، و خراسان، و بعض الأقطار ببلاد العجم و قد تقدم في بعض الأخبار السابقة أن البحرين من الانفال.

فأما مكة فان للأصحاب في كونها فتحت عنوة أو صلحا خلافا، اشهره أنها فتحت عنوة. قال الشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط: ظاهر المذهب أن النبي صلى و آله و سلم فتح مكة عنوة بالسيف ثم أمنهم بعد ذلك، و انما لم يقسم الأرضين و الدور، لأنها لجميع المسلمين كما نقول في كل ما فتح عنوة اذا لم يكن نقله الى بلد الاسلام فانه يكون للمسلمين قاطبة. و من النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) على رجال من المشركين فأطلقهم، و عندنا أن للامام أن يفعل ذلك، و كذلك أموالهم

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست