فان قيل: ما معنى جعل هذه الأشياء في حال الغيبة للشيعة، أهي على العموم أو على جهة مخصوصة؟ و على التقدير الثاني فما هذه الجهة؟
قلنا: ليس المراد حلها على جهة العموم، و الا لزم سقوط حقهم (عليهم السلام) من الخمس حال الغيبة، و هو خلاف ما عليه اكثر الأصحاب، بل القول به منسوب الى الشذوذ، بل يلزم منه جواز تناول حقهم (عليهم السلام) و الصرف فيه، الى غير ذلك مما هو معلوم البطلان. و انما المراد: احلال ما لا بد منه من المناكح و المساكن و المتاجر لتطيب ولادتهم و يخرجوا عن الغصب في المسكن و المطعم و نحوهما.
و قد عين الأصحاب لذلك مواضع بخصوصها في باب الخمس، فلا حاجة بنا الى ذكرها هاهنا، فاذا كان بيد أحدنا من أرض الأنفال شيء اما بالاحياء أو بالشراء من بعض المتغلبين و نحو ذلك، كانت عليه حلالا باحلال الأئمة (عليهم السلام).
فان قيل: ليس على الشيعة في هذا النوع من الأرض خراج، فهل على غيرهم فيه شيء من ذلك؟
قلنا: لا نعرف في ذلك تصريحا للاصحاب، و لكن قد وقع في الحديث السابق تصريحا به، و وجهه من حيث المعني انه تصرف في مال الغير بغير اذنه، فلا يكون مجانا.
فان قيل: فهل يجوز لمن استجمع صفات النيابة حال الغيبة جباية شيء من ذلك؟
قلنا: ان ثبت أن جهة نيابته عامة احتمل ذلك، و الى الأن لم نظفر بشيء فيه و كلام الأصحاب قد يشعر بالعدم، لأن هذا خاصة الامام، و ليس هو كخراج الأرض المأخوذة عنوة، فان هذا القسم كغيره كما سيأتي انشاء اللّه.
فان قيل: فلو استولى سلطان الجور على جباية شيء من خراج هذه الأرضين اعتمادا منه انه يستحقه لزعمه أنه الامام، فهل يحل تناوله؟