قيل له: قد قسمنا الأرض على ثلاثة أقسام: أرض يسلم أهلها عليها، فهي ملك لهم يتصرفون فيها. و أرض تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد ابحنا شراءها و بيعها، لأن لنافي ذلك قسما، لأنها اراضي المسلمين، و هذا القسم أيضا يصح الشراء و البيع فيه على هذا الوجه. و أما الأنفال و ما يجري مجراها فليس يصح تملكها بالشراء، و انما ابيح لنا التصرف حسب.
ثم استدل على حكم اراضي الخراج برواية أبي بردة بن رجا السالفة الدالة على جواز بيع آثار التصرف دون رقبة الأرض [1].
و هذا كلام واضح السبيل، و وجهه من حيث المعنى: ان التصرف في المفتوحة عنوة انما يكون باذن الامام، و قد حصل منهم الاذن لشيعتهم حال الغيبة فيكون آثار تصرفهم محترم بحيث يمكن ترتب البيع و نحوه عليها.
و عبارة شيخنا في الدروس ايضا ترشد الى ذلك، حيث قال: و لا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة الا باذن الامام (عليه السلام)، سواء كان بالبيع أو بالوقف أو غيرهما، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك. و اطلق في المبسوط أن التصرف فيها لا ينفذ [2]، أي لم يقيده بحال ظهور الامام أو عدمه. ثم قال: و قال ابن ادريس: انما يباع و يوقف تحجيرنا و بناؤنا و تصرفنا لانفس الأرض [3].
و مراده بذلك ان ابن ادريس أيضا اطلق جواز التصرف في مقابل اطلاق الشيخ (رحمه اللّه) عدم جوازه. و الصواب التقييد بحال الغيبة لينفذ، و عدمه لعدمه، و هذا ظاهر بحمد اللّه تعالى.