responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 252

و أما الموات فانها في حال الغيبة مملوكة للمحيي، و مع وجود الامام لا يجوز التصرف فيها الا باذنه، مع أن الحمل لا ينافي ما قررته من مختار ابن ادريس، لأن مراده بأرض العراق المعمورة المحياة التي فيها لا يجوز بيعها و لا هبتها، لأنها أرض الخراج. نعم يمكن حمل كلام الشيخ (رحمه اللّه) على حال وجود الامام و ظهوره، لا مطلقا.

الثاني: نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها انما هو في غيبة الامام،

أما في حال ظهوره فلا، لأنه انما يجوز التصرف فيها باذنه. و على هذا فلا ينفذ شيء من تصرفات المتصرف فيها استقلالا.

و قد أرشد الى هذا الحكم كلام الشيخ في التهذيب، فانه أورد على نفسه سؤالا و جوابا، محصلها مع رعاية الفاظه بحسب الامكان: انه ان قال قائل: اذا كان الأمر في أموال الناس ما ذكرتم من لزوم الخمس فيها، و كذا الغنائم و كان حكام الأرضين ما بينهم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالأئمة (عليهم السلام)، اما لاختصاصهم بها كالأنفال، أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل و التضمين لهم مثل أرض الخراج، فيجب أن لا يحل لكم منكح، و لا يخلص لكم متجر، و لا يسوغ لكم مطعم على وجه من الوجوه.

قيل له: الأمر و ان كان كما ذكرت من اختصاص الأئمة (عليهم السلام) بالتصرف في هذه الأشياء فان لنا طريقا الى الخلاص.

ثم أورد الأحاديث التي وردت بالاذن للشيعة، لاختصاصهم في حقوقهم (عليهم السلام) حال الغيبة.

ثم قال: ان قال قائل: ان ما ذكرتموه انما يدل على اباحه التصرف في هذه الأرضين، و لا يدل على صحة تملكها بالشراء و البيع، و مع عدم صحتها لا يصح ما يتفرع عليها.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست