ذلك من انواع التصرفات الذي يتبع الملك. و متى فعل شيء من ذلك كان التصرف باطلا، و هو باق على الأصل [1]. و قد حكينا عبارته قبل ذلك.
و قال ابن ادريس: فان قيل: نراكم تبيعون و تشترون و تقفون أرض العراق و قد أخذت عنوة قلنا: انما نبيع و نقف تصرفنا فيها و تحجيرنا و بناؤنا، فأما نفس الأرض فلا يجوز ذلك فيها [2].
قال العلامة في المختلف بعد حكاية كلام ابن ادريس هذا: و هو يشعر بجواز البناء و التصرف، و هو أقرب [3].
قلنا: هذا واضح لا غبار عليه، يدل عليه ما تقدم في قول الصادق (عليه السلام):
«اشتر حقه منها» [4]، و انه أثر محترم مملوك لم يخرج عن ملك مالكه بشيء من الأسباب الناقلة، فيكون قابلا لتعلق التصرفات به.
و نحو ذلك قال في كتاب التذكرة في كتاب البيع فانه قال: لا يصح بيع الأرض الخراجية، لأنها ملك المسلمين قاطبة لا يختص بها أحد، نعم يصح بيعها تبعا لاثار التصرف [5]. و كذا قال في القواعد و التحرير [6].
ثم نعود الى كلامه في المختلف فانه قال فيه في آخر المسألة في كتاب البيع و يحمل قول الشيخ على الأرض المحياة دون الموات.
قلت: هذا مشكل، لان المحياة هي التي تتعلق بها هذه الأحكام المذكورة،