responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 251

ذلك من انواع التصرفات الذي يتبع الملك. و متى فعل شيء من ذلك كان التصرف باطلا، و هو باق على الأصل [1]. و قد حكينا عبارته قبل ذلك.

و قال ابن ادريس: فان قيل: نراكم تبيعون و تشترون و تقفون أرض العراق و قد أخذت عنوة قلنا: انما نبيع و نقف تصرفنا فيها و تحجيرنا و بناؤنا، فأما نفس الأرض فلا يجوز ذلك فيها [2].

قال العلامة في المختلف بعد حكاية كلام ابن ادريس هذا: و هو يشعر بجواز البناء و التصرف، و هو أقرب [3].

قلنا: هذا واضح لا غبار عليه، يدل عليه ما تقدم في قول الصادق (عليه السلام):

«اشتر حقه منها» [4]، و انه أثر محترم مملوك لم يخرج عن ملك مالكه بشيء من الأسباب الناقلة، فيكون قابلا لتعلق التصرفات به.

و نحو ذلك قال في كتاب التذكرة في كتاب البيع فانه قال: لا يصح بيع الأرض الخراجية، لأنها ملك المسلمين قاطبة لا يختص بها أحد، نعم يصح بيعها تبعا لاثار التصرف [5]. و كذا قال في القواعد و التحرير [6].

ثم نعود الى كلامه في المختلف فانه قال فيه في آخر المسألة في كتاب البيع و يحمل قول الشيخ على الأرض المحياة دون الموات.

قلت: هذا مشكل، لان المحياة هي التي تتعلق بها هذه الأحكام المذكورة،


[1] المبسوط 2: 34.

[2] السرائر: 111.

[3] المختلف: 333.

[4] التهذيب 4: 146 حديث 406.

[5] التذكرة 1: 465.

[6] القواعد: 1: 126، التحرير 1: 165.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست