و لمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، و لمن يخلق بعد» فقلنا: الشراء من الدهاقين؟
قال: «لا يصلح، الا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فان شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها» قلنا: فان أخذها منه؟ قال: «يرد اليه رأس ماله و له ما أكل من غلتها بما عمل» [1].
و في التذكرة رواه هكذا: قال: «يود» [2] بالواو بدل الراء من الأداء، مجزوما بأنه أمر للغائب محذوف اللام. و ما اوردناه أولى.
فان قلت: اذا جوزتم البيع و نحوه تبعا لاثار التصرف فكيف يجوز لولي الأمر أخذها من المشتري؟ و كيف يسترد رأس ماله مع انه قد أخذ عوضه، أعني تلك الاثار؟
قلت: لا ريب ان ولي الأمر له أن ينتزع أرض الخراج من يد متقبلها اذا انقضت مدة القبالة، و ان كان له بها شيء من الاثار فانتزاعها من يد المشتري أولى بالجواز و حينئذ فله الرجوع برأس ماله لئلا يفوت الثمن و المثمن، و لكن الذي يرد الثمن يحتمل أن يكون هو الامام (عليه السلام)، لانتزاعه ذلك، و يحتمل أن يكون البائع، لما في الرد من الاشعار بسبق الأخذ.
و قوله: «و له ما أكل ..» الظاهر انه يريد به المشتري، و في معنى هذه الأخبار اخبار أخر كثيرة اعرضنا عنها ايثارا للاختصار.
تنبيهات:
الأول: قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصح بيع شيء منها،
و لا وقفه و لا هبته قال في المبسوط: و لا أن تبنى دورا، و لا منازل، و لا مساجد و سقايات، و لا غير