responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 250

و لمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، و لمن يخلق بعد» فقلنا: الشراء من الدهاقين؟

قال: «لا يصلح، الا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فان شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها» قلنا: فان أخذها منه؟ قال: «يرد اليه رأس ماله و له ما أكل من غلتها بما عمل» [1].

و في التذكرة رواه هكذا: قال: «يود» [2] بالواو بدل الراء من الأداء، مجزوما بأنه أمر للغائب محذوف اللام. و ما اوردناه أولى.

فان قلت: اذا جوزتم البيع و نحوه تبعا لاثار التصرف فكيف يجوز لولي الأمر أخذها من المشتري؟ و كيف يسترد رأس ماله مع انه قد أخذ عوضه، أعني تلك الاثار؟

قلت: لا ريب ان ولي الأمر له أن ينتزع أرض الخراج من يد متقبلها اذا انقضت مدة القبالة، و ان كان له بها شيء من الاثار فانتزاعها من يد المشتري أولى بالجواز و حينئذ فله الرجوع برأس ماله لئلا يفوت الثمن و المثمن، و لكن الذي يرد الثمن يحتمل أن يكون هو الامام (عليه السلام)، لانتزاعه ذلك، و يحتمل أن يكون البائع، لما في الرد من الاشعار بسبق الأخذ.

و قوله: «و له ما أكل ..» الظاهر انه يريد به المشتري، و في معنى هذه الأخبار اخبار أخر كثيرة اعرضنا عنها ايثارا للاختصار.

تنبيهات:

الأول: قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصح بيع شيء منها،

و لا وقفه و لا هبته قال في المبسوط: و لا أن تبنى دورا، و لا منازل، و لا مساجد و سقايات، و لا غير


[1] التهذيب 7: 147 حديث 652.

[2] التذكرة 1: 428.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست