و هذا صريح في جواز بيع حقه- أعني آثار التصرف- و منع بيع الأرض، و لا نعرف أحدا من الأصحاب يخالف ما في مضمون الحديث.
و عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الشراء من أرض اليهود و النصارى فقال: «ليس به بأس، قد ظهر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض بأيديهم يعملونها و يعمرونها، فلا أرى بأسا لو انك اشتريت منها» [1] الحديث.
و هذا يراد به ما اريد بالأول من بيع حقه منها، اذ قد صرح أولا بأنها ليست ملكا لهم و انما خارجهم النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، فكيف يتصور منهم بيع الرقبة و الحالة هذه.
و قريب من ذلك ما روي حسنا عن جرير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
سمعته يقول: «رفع الى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل مسلم اشترى ارضا من اراضي الخراج، فقال (عليه السلام): له ما علينا و عليه مالنا مسلما كان أو كافرا، له ما لأهل اللّه و عليه ما عليهم» [2].
و هذا في الدلالة كالأول.
و عن جرير عن محمد بن مسلم و عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن ذلك فقال: «لا بأس بشرائها، فانها اذا كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدي عنها كما يؤدي عنها» [3].
و أدل من ذلك ما رواه محمد بن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و قد سأله عن السواد ما منزلته فقال: «هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم،