responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 248

رجلا يسئل الصادق (عليه السلام) عن رجل أخذ ارضا مواتا تركها أهلها فعمرها، و أكرى انهارا، و بنى فيها بيوتا، و غرس فيها نخلا و شجرا قال: فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له، و عليه طسقها يؤديه الى الامام في حال الهدنة، فاذا ظهر القائم (عليه السلام) فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه» [1].

و روى الشيخ عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الشراء من أرض اليهود و النصارى، فقال: «ليس به بأس- الى أن قال-: و أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض و عملوا فهم أحق بها و هي لهم» [2].

الثالثة: قال الشيخ (رحمه اللّه) في النهاية و المبسوط [3]، و كافة الأصحاب: لا يجوز بيع هذه، و لا هبتها، و لا وقفها،

كما حكيناه سابقا عنهم، لأنها ارض المسلمين قاطبة، فلا يختص بها أحد على وجه التملك لرقبة الأرض، انما يجوز له التصرف فيها، و يؤدي حق القبالة الى الامام، و يخرج الزكاة مع اجتماع الشرائط.

و اذا تصرف فيها أحد بالبناء و الغرس صح له بيعها على معنى انه يبيع ماله فيها من الاثار و حق الاختصاص بالتصرف لا الرقبة، لأنها ملك للمسلمين قاطبة.

روى الشيخ عن صفوان بن يحيى، عن أبي بردة بن رجاء قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: «و من يبيع ذلك و هي أرض للمسلمين!» قال: قلت: يبيعه الذي في يديه، قال: «و يصنع بخراج المسلمين ماذا؟!» ثم قال: «لا بأس اشترى حقه منها و يحول حق المسلمين عليه، و لعله يكون أقوى عليها و املأ بخراجها منه» [4].


[1] التهذيب 4: 145 حديث 404.

[2] التهذيب 4: 146 حديث 407.

[3] المبسوط 1: 235، النهاية: 196.

[4] التهذيب 4: 146 حديث 406.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست