رجلا يسئل الصادق (عليه السلام) عن رجل أخذ ارضا مواتا تركها أهلها فعمرها، و أكرى انهارا، و بنى فيها بيوتا، و غرس فيها نخلا و شجرا قال: فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له، و عليه طسقها يؤديه الى الامام في حال الهدنة، فاذا ظهر القائم (عليه السلام) فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه» [1].
و روى الشيخ عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الشراء من أرض اليهود و النصارى، فقال: «ليس به بأس- الى أن قال-: و أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض و عملوا فهم أحق بها و هي لهم» [2].
الثالثة: قال الشيخ (رحمه اللّه) في النهاية و المبسوط [3]، و كافة الأصحاب: لا يجوز بيع هذه، و لا هبتها، و لا وقفها،
كما حكيناه سابقا عنهم، لأنها ارض المسلمين قاطبة، فلا يختص بها أحد على وجه التملك لرقبة الأرض، انما يجوز له التصرف فيها، و يؤدي حق القبالة الى الامام، و يخرج الزكاة مع اجتماع الشرائط.
و اذا تصرف فيها أحد بالبناء و الغرس صح له بيعها على معنى انه يبيع ماله فيها من الاثار و حق الاختصاص بالتصرف لا الرقبة، لأنها ملك للمسلمين قاطبة.
روى الشيخ عن صفوان بن يحيى، عن أبي بردة بن رجاء قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: «و من يبيع ذلك و هي أرض للمسلمين!» قال: قلت: يبيعه الذي في يديه، قال: «و يصنع بخراج المسلمين ماذا؟!» ثم قال: «لا بأس اشترى حقه منها و يحول حق المسلمين عليه، و لعله يكون أقوى عليها و املأ بخراجها منه» [4].