قلنا: لا نسلم، فان ذلك انما يخالف الاحتياط لو كان الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع على خلافه، أو كان ثمَّ اختلاف الفقهاء ظاهر شهير، على انه لو ثبت ذلك لم يستويا، فان الحكم بحل ما يثبت تحريمه ليس كالحكم بحل ما كان حلالا، و اين هذا من ذلك!؟
السابع: انتفاء المقتضي للتحريم
في المسائل المذكورة من حيث المراد بالمعنى، و المراد بالمعنى: ما يصلح كونه علة للحل في العلة المستنبطة.
أما في الأولى، فلأن المرتضع- أعني أخا المرضعة- صار ولدا لها و للفحل و أخت الولد انما تحرم بالبنوة أو بالدخول بأمها. و لهذا إذا انتفى الأمران جاز النكاح، كما في أخت أخ الولد مع اختلاف العلاقة. و معلوم انتفاء الأمرين هنا، على أن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) انما قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [1]، و أخت الولد انما تحرم من جهة النسب إذا كانت بنتا، و الا فتحريمها بالمصاهرة، أعني كونها ربيبة مدخولا بأمها، و الرضاع كالنسب لا المصاهرة.
و أما الثانية، فلأن أقصى ما يقال: ان الزوجة- أعني المرضعة- صارت أما للولد و هي عمته، و لا يلزم من ذلك تحريم، لأن عمة الولد انما تحرم على من هي أخته، إذ ليس في الكتاب و السنة ما يدل على تحريم عمة الولد بوجه من الوجوه، إلا إذا كانت أختا. و حينئذ فالتحريم بسبب آخر لا بسبب عمومة الولد، و لا أخوة بين المذكورة و بين أبي المرتضع- أعني زوجها- بنسب و لا رضاع.
و الحكم في المسألة الثالثة أظهر، لأن خالة الولد لا تحرم الا للجمع بينها و بين أختها، و ذلك منتف هنا.
و أما الرابعة، فلأن أقصى ما يقال: ان المرضعة صارت جدة ولد الولد من