responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 221

الرضاعة، و انتفاء تحريم جدة الولد من الرضاعة سيأتي بيانه في المسائل الثلاث التي هي موضع خلاف للأصحاب، على أنه لو ادعى انتفاء التحريم فيها بغير خلاف أمكن، نظرا الى لحوق الرضاع المشكوك في كونه محرما للنكاح المعلوم حله و ان بعد، لان الظاهر عدم الفرق.

و أما الخامسة، فلأن المرضعة- أعني الزوجة- قد صارت بنت أخ ولد صاحب اللبن، و بنت أخ الولد انما تحرم بأحد السببين السابقين، أعني: كونها بنت الابن، أو كونها بنت ابن الزوجة المدخول بها، و كلاهما منتف هنا.

و أما في السادسة فلأن المرضعة صارت بنت أخت ولده، و التقريب ما تقدم.

و من ذلك يعلم الوجه في السابعة و الثامنة، لأن المرضعة صارت بنت ابن عم ولده، أو عمته، أو بنت ابن خال ولده، أو خالته.

و أما في التاسعة، فلأن الزوجة قد صارت أم أخ الزوج، و أم الأخ إنما تحرم بالأمومة، أو بكونها مدخولة الأب.

و أما في العاشرة، فلأنها و ان صارت أما لحافده الا أنها لا تحرم الا بكونها زوجة ولده.

و أما في الحادية عشرة فأظهر، لأن أم ولد الأخ لا تحرم.

و أما الثانية عشرة، فلأنها و ان صارت أم عمه أو عمته لا تحرم، إذ المحرم في ذلك اما أمومة الأب، أو كونها مدخولة الجد.

و قريب منه الحكم في الثالثة عشرة.

و مما يشهد لذلك من عبارات الفقهاء قول الشيخ في المبسوط بعد أن ذكر أحكام الرضاع: فاذا ثبت هذا فإنما يحرم من الرضاع من الأعيان السبع التي مضت حرفا بحرف [1]. و أراد بالأعيان السبع: الأمهات، و البنات، و الأخوات،


[1] المبسوط 5: 291.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست