أجزم بفساد تلك النسبة. و السر في ذلك تصرف الطلبة الذي تعز سلامته من الزيادة و النقصان، أو الخطأ و سوء الفهم. و ما هذا شأنه كيف يجوز أن يجعل قولا لأحد من المعتبرين، أو يجترئ به على مخالفة الإجماع، أو ما يكاد يكون إجماعا و مخالفة ظاهر الكتاب و السنة و الأدلة الجلية الصريحة، و يجزم لأجله بتحريم ما هو معلوم الحل، و يقطع به عقد النكاح، و تحل زوجة الرجل بسببه لمن سواه، و يحكم بسقوط أحكام الزوجية الثانية شرعا بغير شبهة، ان هذا أمر عظيم و بلاء مبين.
الخامس: الاستصحاب،
و هو من وجوه:
أ: استصحاب الحال، فإن الزوجة حل قبل الرضاع المذكور، و الأصل بقاء ما كان على ما كان الى أن يثبت الناقل عن حكم الأصل الثابت، و لم يوجد.
و من ادعى شيئا فعليه البيان، و ما يمكن أن يتعلق به الخصم من الأخبار بأضعف سبب سنبين ما فيه مستوفى إنشاء اللّه تعالى.
ب: استصحاب الإجماع إلى موضع النزاع، فإن المرأة قبل الرضاع المذكور حلال إجماعا، فكذا بعده، عملا بالاستصحاب، و هذان النوعان من الاستصحاب حجة كما بين في موضعه.
ج: ان حقوق الزوجية ثابتة قبل الرضاع المذكور من الطرفين فكذا بعده، لما تقدم من الاستصحاب، فنفيها يحتاج الى دليل.
السادس: الاحتياط،
فان الفروج مبنية على الاحتياط التام، و لا ريب أن حل المرأة لغير من هي زوجة له بمجرد الرضاع المذكور قول مجانب للاحتياط، بل للتدين، و فيه من الاجتراء على اللّه، و مخالفة لإرشاد السنة المطهرة ما هو بين جلي.
فإن قيل: بقاء المرأة المذكورة على حكم النكاح مع بعلها أيضا مخالفا للاحتياط فيعارض الاحتياط بمثله.